تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الشورى ملزمة للأمير أم لا؟]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 04 - 03, 02:24 ص]ـ

هل الحاكم المسلم أو أمير الجيش ملزم بأخذ الشورى من أهل الرأي وأهل الحل والعقد؟

وهل نتيجة هذه الشورى تكون ملزمة له؟

وإذا كان قراره مخالفاً للشورى هل تلزم طاعته؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 04 - 03, 10:43 ص]ـ

الشورى المطلقه غير ملزمه والمقصود بالشورى المطلقة هي ما يقارب معنى الاستشارة ...........

ودليل هذا ان المرأة يجوز ان تدخل في اهل الشورىبهذا المفهوم بالرغم من انه لاتجوز لها الولايه العامه على قولنا في عدم جواز تولى المرأة الولايات العامة ...

اما على قول اهل الرأى او من فصل في جواز جميع الولايات الا ولاية القضاء او الحكم فليس لديهم اشكال في هذا.

وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمه وغيرها من النساء ... وكذلك لايشترط في هذا النوع من الشورى ان يكون اصحابها من اهل الحل والعقد. بل يصح من عامة الناس.

القسم الثاني الشورى الخاصه ... وهي لاتكون الا لاهل الحل والعقد ولاتصح من النساء على قول الاصحاب ... وهي تكون اما بتولية جماعه المسلمين او بتولية الخليفه كفعل عمر وتوليتهم لعثمان ... وذلك بأن تجمع الامة امرها الى جماعه من اهل الحل والعقد فهذه ملزمة .....

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[30 - 04 - 03, 12:39 م]ـ

الشورى ملزمة، إذا كان هناك إجماع من أهل الحل والعقد والمشورة،

أو أغلبة غالبة ساحقة، أما مع وجود الخلاف القوي فالشورى غير ملزمة

وللأمير الترجيح بين الآراءالمختلفة ... والله أعلم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[30 - 04 - 03, 12:55 م]ـ

كيف تكون ملزمة والصدّيق رضي الله عنه لما عزم على قتال مانعي الزكاة لم يوافقه أحد وكانوا يرون أن البداءة بمن ادعى النبوة أو رجع إلى عبادة الأوثان أولى، فأصر الصديق وأقسم قسمه الشهير: والله لو منعوني ..... ، فنزل الصحابة على رأيه ولم يلزموه بالعمل بمشورتهم؟

ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[30 - 04 - 03, 04:57 م]ـ

(#حذف لعدم علاقته بالموضوع#)

وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذوا برأي الأكثر مرة، والأقل مرة (مخالفين الأغلبية الساحقة).

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[30 - 04 - 03, 09:47 م]ـ

الحمد لله ــــــــــــــــــــــ

أقول فيها برأيي، فإن صواباً فمن الله:

ـ المسألة من مسائل السياسة الشرعية، فإطلاق القول فيها بالإلزام وعدمه؛ في كل حال، وكل حاكم، وكل زمان، نوع مجازفة.

ـ في المسائل المشغولة بنص شرعي، لا يَنظُر الحاكمُ فيها إلى رأي أحد، مادام قد تبين له الرشد من الغي. وعلى هذا تحمل قصة الصديق في حروب الردة.

ـ أما في الاجتهاديات فالأصل أن المكلف ـ وليكن الحاكم هنا ـ يتحرى جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا يلزم باجتهاد غيره، وهذا فيما إذا كان مستقيم الجنان، نقي الفطرة، فليستفت قلبه، وإن أفتاه المفتون.

ـ بيد أنه في هذا العصر قد غلبت الأهواء، وانتهك حمى الشريعة، وتسلط المترئسون على الحرمات، واستبدوا بالأمر دون أهل الحل والعقد فيها، فكان لا بد من تقييد سلطة هؤلاء، فرأى كثير من الباحثين أن يلزموا الحكام بالشورى، من باب السياسة الشرعية.

وهذا الرأي ظاهر القوة، مستقيم على قانون الشريعة، إذ ليس من العدل في شيء أن يحجر على السفيه لحق نفسه، في دراهم معدودة، ثم لا يحجر ـ ولو بقدر ـ على من يستبد بأمة بأكملها.

والمقام يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، ولكن لعل في الإشارة ما يغني عن العبارة.

والله أعلم.

ـ[أبو محمد الديحاني]ــــــــ[01 - 05 - 03, 06:35 م]ـ

يقول تعالى (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) الأية

فالله تبارك وتعالى جعل بين الأمر بالمشاورة وبين العزم على الفعل نوع تراخي من اجل إعمال الفكر بالبحث والأجتهاد من قبل الحاكم ولو كانت الشورى ملزمة بمجرد إتفاق أهل الحل والقعد أو الغالبية منهم لقال المولى سبحانه: وشاورهم في الأمر وتوكل على الله ,,,,,,,,

وهل التراخي في الآية مقصود؟ نعم ولا شك في ذلك وما الحمكه في قصده؟ يبدو لي والله أعلم من أجل أن يستفرغ الحاكم وسعه في إعمال نظرة وبذل إجتهاده وهذه الأيه وغيرها من الأدله تبين بوضوح أن من شروط الحاكم المسلم أن يكون من أهل الأجتهاد كما هو معلوم

ونعود لسؤال الأخ الأمين فنقول: بأن الحاكم إذا شاور أهل الحل والعقد في أمر من الأمور وأتفقوا رأي معين وكانت المصلحة راجحة في الأخذ برأيهم , ثم فكر وأعمل رأيه ولم يجد من المحذورات ما يمنعه من الأخذ براي أهل الحل والقعد فأنه ولا شك ملزم بالأخذ برأيهم وألا لما أصبح للشورى أي فائدة تذكر!

وأما قول الشيخ أبا خالد السلمي بأن الشورى غير ملزمة ففيه نظر ,,, وإستدلاله بإن الصحابة لم يأخذوا برأي أبي بكر أيضا فيه نظر ,,, وأقول للشيخ الفاضل: بأننا نعلم يقينا بإن بعض لصحابه خالفوا أبا بكر في إجتهاده ومنهم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهم ـ وأما غالبية الصحابه فليس عندنا أي دليل على أنهم وافقوا عمر بن الخطاب على رأيه ,,,,,

وممكن تقسيم موقف الصحابه ـ في بادي الأمر من المرتدين ـ على النحو التالي:ـ

الأول: المعارضين ومنهم عمر بن الخطاب

الثاني: المؤيدين لرأي أبا بكر ومن الصعب إجراء عملية أحصاء لهم

الثالث: رأي غالبيه الصحابه وهو موقف المتربص المنتظر عما يستقر عليه رأي الصحابه فهم في النهايه مع الأمير في رأيه وأجتهاده ,,,,

وما سبق يا مشايخ مجرد رأي فإن أصبت فهو من الله سبحانه وإن أخطأت فهو مني وأستغفر الله عزوجل ,,,

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير