[ما هو الرد العلمي على هذه الشبهة؟]
ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[04 - 05 - 03, 07:30 م]ـ
مسألة الجمع بين الصلوات ما بين مشدد ومبالغ
فشدد بعض أهل العلم في مسألة الجمع، وراعى غيرهم الحكمة من الجمع استناداً إلى حديث ابن عباس على وجه الخصوص، فيما ذهبت بعض الطوائف المبتدعة إلى أنّ هذه الرخصة النبوية إنما هي الأصل وليست رخصة واستدلوا بذلك بأدلة هي:
الأدلة من القرآن:
قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)
فحدد مواقيت الصلاة وهي ثلاث: زوال الشمس، غسق الليل، الفجر
وقال عز من قائل (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) فجعل المواقيت أيضاً ثلاث:
1 - طرفي النهار (الطرف الأول: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الطرف الثاني: من زوال الشمس إلى غروبها).
2 - أول الليل
الأدلة من السنة:
روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة .. الصلاة! فلم يعتن ابن عباس بهم، فصاح في هذه الأثناء رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة .. الصلاة!
فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك!
ثم قال: رأيت رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.
وذكر الزرقاني في (شرح موطأ مالك ج1 ص 263، باب الجمع بين الصلاتين) عن النسائي، عن طريق عمرو بن هرم، عن ابن الشعثاء، أنه قال: إن ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في البصرة، وكان يقول هكذا صلى رسول الله (ص).
فما هو الرد العلمي عليهم؟
ـ[الأبنوي الغامدي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 04:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد العلمي والله اعلم هو ما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان الجمع الذي اراده ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث هو جمع صوري
حيث يصلى المغرب في آخر وقته قبل دخول وقت العشاء وقبل انتهاء وقت المغرب ثم يصلي العشاء في اول وقته
فيكون كمن جمع بين المغرب والعشاء فيكون الجمع جمعا صوريا وليس كمن يجمع بين المغرب والعشاء في حال السفر او في حال العذر من المطر وما شابه او كمن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفه عند اداء الحج
والله اعلم وبانتظار ما يقوله الاخوة من مناقشة
ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 06:03 ص]ـ
بارك الله فيك
هذا ما أعرفه عن رأي ابن عباس.
لكن الكلام عن الرد على الشبهة وبالذات المتعلقة بالآيات منها.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 11:25 ص]ـ
أخي الكريم الشافعي - وفقه الله -
يجاب عن هذه الشبهة بأجوبة، منها:
1) قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) أفاد وجود وقتين للصلاة فقط وهما:
الأول: من دلوك الشمس أي الزوال إلى غسق الليل أي ظلمته
وهذا الوقت بينت السنة أنه تصلى فيه اربع صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكل صلاة منها توقيت له بداية ونهاية
الثاني: وقت الفجر وبينت السنة أنه تصلى فيه صلاة واحدة.
2) قوله (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل)
أفادت الآية ثلاثة مواقيت للصلاة، لكن لم تحدد كم صلاة تصلى في كل وقت منها، وهل تصلى في أول الوقت أم آخره؟ فجاءت السنة وبينت أن صلاة الصبح تصلى في الطرف الأول من النهار، وصلاة الظهر تصلى في أول الطرف الآخير، وصلاة العصر في آخر طرفه الأخير، كما بينت السنة أنه في أول زلف الليل تصلى المغرب وفي آخره تصلى العشاء
3) مواقيت الصلاة ذكرت في القرآن مجملة في عدة آيات، منها غير الآيتين السابقتين:
1 - قول الله عز وجل: (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا) وهذه فيها أن الصلاة لا تصح إلا في وقتها المحدد لها شرعا ولكن ليس فيها شيء من تفاصيل المواقيت.
2 - قوله عز وجل (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) (55) غافر
"وسبح بحمد ربك بالعشي" أي في أواخر النهار وأوائل الليل "والإبكار" وهي أوائل النهار وأواخر الليل
¥