(أحدها) الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة. وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه إجماعاً في ذلك كله. فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون.
(الثاني) البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل أربعين مسنة.
(الثالث) الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث
شياه إلى ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب ولا تؤخذ الربى وهي التي لها ولد تربيه ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.
(بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ)
تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعاً وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت الوجوب فلا تجب فيما يكتسب اللقاط. أو يوهب له. أو يأخذه أجرة لحصاده، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة. ونصفه بها وثلاثة أرباع بهما. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ومع الجهل العشر ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز. ويبعث الإمام خارصاً ويكفي واحد ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطباً فإن لم يترك فلرب المال أخذه وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.
(بابُ زكاة النّقدين)
نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم. وفي ذلك ربع العشر ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل وضعف أحمد التختم في اليمين. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره.
(بابُ زكاة العُروضِ)
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصاباً إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
(بابُ زكاة الفِطْر)
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين ولا تلزمه عن الأجير فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب، ولا تجب عن الجنين إجماعاً، ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيرين ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
(بابُ إخْراج الزّكاة)
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد بفعل عمر.
(بابُ أهلِ الزّكاة)
وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية:
¥