تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - قوله عز وجل (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى) (130) طه فيها الأمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهما الصبح والعصر، ومن آناء الليل، المغرب والعشاء، وأطراف النهار صلاة الظهر التي تقع بين طرفي النهار، طرف الصباح وطرف المساء.

ومن مجموع هذه الآيات يستفاد أن هناك صلوات لها مواقيت، لم تفصل في القرآن، وجاء تفصيلها في السنة.

4) ينت السنة مواقيت الصلاة بيانا مفصلا، فذكرت لكل صلاة وقتها، وذكرت أوله وآخره، وفي ذلك احاديث منها:

1 - ما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس

2 - ما رواه مالك والبخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر

فبينت هذه الأحاديث أن الأصل عدم الجمع، وأن الأصل أن وقت الظهر يخرج بدخول وقت العصر ووقت المغرب يخرج بدخول وقت العشاء

5) حديث جمع ابن عباس حجة عليهم لا لهم لأن فيه أن ابن شقيق أنكر على ابن عباس ولو كان الجمع هو الأصل وكان شيئا معتادا لما أنكره، ثم إنه حاك في صدره فسأل أبا هريرة، وهذا دليل على أن الجمع لغير عذر كان شيئا مستغربا في زمن الصحابة، لا أنه كان هو الأصل

والله أعلم

ـ[محمد الشافعي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 05:01 م]ـ

أخي أبو خالد السلمي - وفقه الله

جزاك الله خيراً على كلامك الطيب.

وعندي تساؤل لا بد من إثارته .. إن كان الجمع لرفع الحرج فإنّ الحديث ينص على أنّ ابن عباس رضي الله عنه لم يكن في حاجة تستدعي الجمع وإنما كان يخطب في الناس طول هذه الفترة، وكان بالإمكان التوقف للصلاة لدقائق ثم إكمال الكلام.

فهل لابن عباس مذهب خاص في مسألة الجمع؟

أم أنه يتوسع كثيراً في باب (الحاجة)؟

وهل هناك شواهد من فقه ابن عباس على ذلك؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 05 - 03, 10:29 م]ـ

أخي الكريم محمد الشافعي - وفقه الله -

مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الجمع للحاجة بشرط أن يكون على وجه الندرة ولا يتخذ عادة.

ومن ضمن الحوائج الحاجة إلى تعليم الناس بجواز الجمع للحاجة

وهذا هو ما حمل ابن عباس رضي الله عنهما على تعمد تأخير المغرب في ذلك اليوم لحاجته إلى تعليم الناس حكم الجمع، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، خاصة عند الرغبة في تغيير عادة راسخة أو اقتناع راسخ في نفوس المخاطبين، لذا كانت استجابة الصحابة لحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يوم الحديبية سريعة على خلاف استجابتهم لقوله لهم (احلقوا)، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج بزينب مطلقة زيد رضي الله عنهما لإبطال عادة التبني التي لم يكن القول كافيا في إبطالها، ولهذا جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح مرة للتعليم، وجهر ابن عباس رضي الله عنهما مرة بالقراءة في صلاة الجنازة للتعليم، فهذا من هذا الباب.

وأما في الأثر الذي أوردته من قبل عن أبي الشعثاء، أنه قال: إن ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء في البصرة ... فالمراد كان يجمع أحيانا عند الحاجة لا أنه كان يجمع دائما وبدون سبب، والله أعلم

ـ[هاني يوسف الجليس]ــــــــ[12 - 07 - 07, 04:53 م]ـ

لي بحث بهذا العنوان. ساحاول ارساله لاحقا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير