[أهم الفوائدفي المسح على الخفين]
ـ[أبا در]ــــــــ[01 - 08 - 03, 09:27 ص]ـ
أهم الفوائد في المسح على الخفين
• نقل أبن المنذر عن أبن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف.
• قال أبن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.
• وعن نافع في المبسوطة أن مالكاً إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز.
• والمستقر عندهم الآن قولان , الجواز مطلقاَ وثانيهما للمسافر دون المقيم.
• قال النووي وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة
• قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين)) أخرجه أبن أبي شيبة.
• قال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة.
• قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثاَ عن الصحابة مرفوعة.
• قال أبن عبد البر في الاستذكار: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة.
• و قال أبن أبي حاتم فيه عن أحد واربعين.
• وأمَّا ماروي عن عائشة وابن عباس وابي هريرة من إنكار المسح.قال أبن عبد البر لا يثبت.
• وقال احمد لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح هو باطل.
• وما أخرجه أبن ابي شيبة عن علي أنه قال: ((سبق الكتاب الخفين)) فهو منقطع, وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
• وما روي عن عائشة أنها قالت: ((لأن اقطع رجلي أحب إلي من ان أمسح عليهما)) ففيه محمد بن مهاجر قال أبن حبان كان يضع الحديث , وقد روى الدارقطني عنها القول بالمسح.
• قال أبو داود ومسح على الجوربين علي , وابن مسعود والبراء بن عازب , وانس بن مالك , وابو أمامة , وسهل ابن سعد , وعمرو بن حريث. وروى ذلك عن عمر و ابن عباس وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي , عبد الله ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وأبا مسعود البدري وعقبة ابن عامر.
• وقال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن المشي فيهما.
• حديث المغيرة المتفق عليه يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليل عدم النزع بإدخالهما طاهرتين وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع.
• وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد و إسحاق.
• قال ابو حنيفة وسفيان الثوري , ويحيى ابن آدم والمزني و ابوثور و داود , بجواز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته.
• والجمهور حملوا الطهارة على الشريعة , وخالفهم داود فقال المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة.
• وقد استدل به على إن إكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأحرى وادخلها الخف لم يجُز المسح صرح بذلك النووي وغيره.
• قال في الفتح هو عند الأكثر , وأجاز الثوري و الكوفيون و المزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم الأخرى.
• قال الإمام مالك والليث بن يعد لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له والمسافر والمقيم في ذلك سواء.
• وروى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري.
• وقال ابو حنيفة وأصحابه والثوري و الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي, والشافعي, واحمد , وإسحاق, وداود , والطبري بالتوقيت للمقيم يوماَ وليلة و للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
• وقال أبن سيد الناس في شرح الترمذي: وتبت التوقيت عن عمر وعلي وأبن مسعود ,وابن عباس , وحذيفة و المغيرة وأبي سعيد الأنصاري.
• ومن التابعين شريح القاضي و عطاء و الشعبي و عمر بن عبد العزيز.
• قال أبن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر وأتفق عليه أهل السنة والجماعة و اطمأنت النفس إلى اتفاقهم فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليهن فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين , واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح , ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.
• وقال الشوكاني في نيل الأوطار: لعل مستمسك أهل القول بعدم التوقيت ما أخرجه ابو داود من حديث ابي بن عمارة.
• قال ابو داود وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي وقال البخاري نحوه , وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون , وأخرجه الدارقطني وقال هذا إسناده لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل ذكرهم , وقال ابن حبان لست اعتمد على إسناد خبره , وقال أبن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم , وبالغ الجوزي فذكره في الموضوعات
وكتبه أبو معاذ الإطرابلسي
ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[01 - 08 - 03, 05:08 م]ـ
جزاك الله خيرا.
و هاك بحثك منسقا للطباعة:
(مضغوطا على WinRAR 3.0)
¥