تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يا أهل الحديث ماحكم قول (أتوكل على الله ثم أتوكل عليك) اذا أراد من شخص شيئا؟]

ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[17 - 08 - 03, 03:24 ص]ـ

يا أهل الحديث ماحكم قول (أتوكل على الله ثم أتوكل عليك) اذا أراد من شخص شيئا؟؟؟

لان بعضهم يقول لايجوز.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[17 - 08 - 03, 06:09 ص]ـ

ذهب الشيخ عبدالرحمن البراك (حفظه الله) في أحد أشرطة شرحه لحائية ابن أبي داود إلى عدم جواز استعمال هذه العبارة.

وعلّل ذلك بأنّ التوكّل عبادة محضة لا يجوز صرفها لغير الله.

والله أعلم.

ـ[الموحد99]ــــــــ[17 - 08 - 03, 06:40 ص]ـ

قول توكلت على الله ثم عليك

السؤال الأول من الفتوى رقم (3571):

س: إن لقبي عبد القوي فما حكمه في الإسلام , وهل يجوز القول توكلت على الله ثم عليك أو كذلك أرجو منك يا أخي؟

ج: يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك , فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه , فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون , والتوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا تفويض العبد فيما يقدر عليه , فالله له مشيئة والعبد له مشيئة , ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى , قال تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} وقال تعالى: {إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما} وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصل ذلك , فروى النسائي وصححه عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت , وتقولون: والكعبة , فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة , وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان , ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان أما التلقيب بعبد القوي وهكذا التسمي بهذا الاسم فلا بأس به , لأن القوي من أسماء الله عز وجل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد , وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=262&CID=10#s12

أنظر كتب " معجم المنتاهي اللفظية لشيخ بكر أبو زيد حرف " التاء "

ـ[عضيدان]ــــــــ[17 - 08 - 03, 07:36 ص]ـ

ذهب الشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ مفتي المملكة سابقا

بأنه لايجوز

وعلل ايضا بأنها محض عبادة لله عز وجل

ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[17 - 08 - 03, 09:41 ص]ـ

بارك الله فيكم.ولكن ماقول الشيخ الغنيمان في هذه المسألة.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 08 - 03, 10:20 ص]ـ

وقول الشيخ علي الخضير - فك الله أسره - منع هذا القول.

ـ[إسحاق النجدي]ــــــــ[17 - 08 - 03, 12:50 م]ـ

وقال بالمنع الشيخ صالح آال الشيخ في شرحه للأصول الثلاثة ولعلي آتيك بنص كلامه لاحقاً إن شاء الله

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 08 - 03, 01:52 م]ـ

وقد قال بالمنع كذلك الشيخ المحدث عبدالله السعد (حفظه الله) وعلل ذلك بكلام مثل كلام الشيخ البراك (حفظه الله)

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 03:58 م]ـ

ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله في شرحه لكتاب التوحيد خلافاً في هذه المسألة

ـ[أبو نادر]ــــــــ[17 - 08 - 03, 08:20 م]ـ

التوكل عبادة محضة وعلى هذا فلا يجوز إطلاق هذه العبارة.

ومن قالها فكأنما يقول: (أنا أعبدالله ثم أعبدك)

وبعض الناس يخلط بين التوكل والوكالة. وهذا خطأ فاضح, فإن التوكل عبادة كما قال تعالى: (فاعبده وتوكل عليه) وقال سبحانه: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) ومن المعلوم أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. وأما الوكالة فهي من عقود الإرفاق وهي بمعنى الإنابة. (من كلام الداعية: أحمد العتيق)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 08 - 03, 09:02 م]ـ

اما قول الاخ ان الوكالة من العقود بخلاف التوكل ... فيحتاج وقفة. فان عقد الوكالة قد يطلق بلفظ التوكل ايضا.

لكنه اذا عدى باللام كقولك: (اتوكل لفلان) فهذا من جنس العقود , وهو مشهور من كلام الفقهاء.

وأذا عدى بحرف العين صار بمعنى التوكل المعروف كقولك (اتوكل على الله).

ففرق بين ما عدى باللام وما عدى بغيرها.

وأما من أجاز هذا القول فأنه نظر الى المعنى اللغوى والعرفي للتوكل اذ يصح كما تقدم ان يكون بمعنى التوكيل (اتوكل لفلان) او بمعنى الاتكال والاستعانة وتفويض الامر.

أتكلت على فلان وتوكلت عليه ... وهذا كما هو في الاستعانة والاستغاثة وغيرها وهو الاظهر جواز ذلك فالتوكل من جنس ما تقدم فهو بمعنى تفويض الامر و الاتكال على الغير.

وأما من منع فانه نظر الى الاستخدام الشرعي دون اللغوى فان لفظ التوكل لم يرد الا بمعنى التفويض (لله) كمعنى العبادة ولم يرد في الاستخدام الشرعي على غير هذا المعنى.

وعليه فان الامر فيه سعة فمن نظر الى الاستخدام العرفى واللغوى أجازه , ومن نظر الى الاستخدام الشرعي وجعل الشارع ناقل للمعنى اللغوى الى المعنى الشرعي (أو مخصص له فيه خُلف مشهور) منعه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير