تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المس بشهوة .. حالاته .. أحكامه]

ـ[ابن الريان]ــــــــ[01 - 08 - 03, 10:58 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع (المجلد الأول):

< CENTER>

( المس بشهوة .. حالاته .. أحكامه)

( ص232) المس بشهوة الأصل فيه بقاء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً) فإذا كان هذا في السبب الموجب حساً فكذلك السبب الموجب شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون يقيناً معلوماً.

((حالات المس بشهوة)):

(أ) مس الرجل ذكره ومس المرأة قبلها بشهوة، (ص230) الأدلة في ذلك:-

1 - حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضأ).

2 - حديث طلق بن علي رضي الله عنه: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك).

(ص232) ويمكن الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي كالتالي:

أن يحمل حديث بسرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق ما إذا كان لغير شهوة.

فقوله (إنما هو بضعة منك): يدل على هذا الحمل، لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحريك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك وحينئذ لا ينقض الوضوء، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينقض لأن العلة موجودة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولغير شهوة لا يجب الوضوء.

(ص233) أو يُجمَع: أن الأمر بحديث بسرة للاستحباب، وحديث طلق السؤال فيه للوجوب، فهو سأل عن الواجب (أعليه)؟ وكلمة [على] ظاهرة في الوجوب.

وعلى هذا إذا مسه لغير شهوة فالوضوء مستحب لعموم حديث بسرة، وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء أخذاً بالتعليل (إنما هو بضعة منك)، والمسألة فيها احتمال أن يكون هذا هو القول الصواب.

أما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه، فهذا غير صحيح لما يلي:-

1 - أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن.

2 - أن في حديث طلق بن علي علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله: (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن (ص234) يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ.

3 - أن أهل العلم قالوا: إن التأريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، بمعنى: أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخراً عن الآخر في الإسلام، فلا نقول: إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخاً لمن تقدم إسلامه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك.

والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً لكنه ليس بظاهر، بمعنى: أني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.

(ب) مس الرجل المرأة بشهوة، (ص240) والأدلة في ذلك:-

1 - (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها).

(ص237) ولو كان مجرد اللمس ناقضاً لإنتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة.

2 - حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)، (ص238) وهذا حديث صحيح، وله شواهد متعددة.

أما قوله تعالى: {أو لامستم النساء}، (ص239) فالمراد بالملامسة هنا الجماع لما يلي:-

1 - أن ذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما.

2 - أن في الآية دليلاً على ذلك، وبيانه أن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير