تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجمع بين صلاتين لغلبة نومً وشدة رهقٍ .. !

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[02 - 08 - 03, 12:53 م]ـ

ما قول أهل العلم في هذه المسألة

وهي:

لو أن رجلاً جمع ما يجمع من الصلوات

كظهر مع عصر ومغرب مع عشاء

خشية من غلبة نومٍ وشدة رهقٍ

مستدلاً بحديث ابن عباس

الذي في الصحيحين

(صلى رسول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر)

وفي لفظٍ آخر:

(جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر

قيل لابن عباس: ما أراد الى ذلك؟

قال:

أراد أن لا يحرج أمته

ولم يذكر البخاري: الخوف ولا المطر ولا قيل لابن عباس ... الى آخره

هل يستقيم استدلاله هذا أم فيه نظر .. ؟

جزاكم الله خيراً كثيرا

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[04 - 08 - 03, 09:41 ص]ـ

هل من مجيبٍ يجزيه الله خيراً

ـ[المجهول]ــــــــ[04 - 08 - 03, 02:22 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لأهل العلم كلام حول الجمع بين الصلاتين بدون سبب وقال بعدم جوازه

الجمهور منهم مستدلين بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مارأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع /

وقال ابن المنذر يجوز الجمع لحاجة مالم يتخذ عادة

ويرى اهل الحديث ان الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض يجوز مستدلين بحديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل له فقال ألا يحرج أمته 0

لنرجع الى من أراد الجمع كما قال السائل لشدة الإرهاق او خوف خروج الوقت عليه وهو نائم او ماشابه ذلك 0

كثير من الإخوة الذين يسألون عن ذلك ولو فتح الباب وقيل يجوز لمن خرج من عمله مرهقا الساعه الثالثة أو الرابعه أو حتى قد يجعلها البعض الساعه الواحده ويرى أنه لافرق بينه وبين من ينتهي عمله الساعه الرابعة مثلا

لفتحنا بابا واسعا ولوضعنا سلما طويلا يصعد من خلاله ويدخل معه كثير من الناس ولضيعت صلاة الجماعه ولقيل في أدنى إرهاق هذا قد يفوت علي الصلاة فأرى عدم الجواز في هذه المسألة والصلاة في وقتها ومن نام مع بذل الجهد فمعذور بعذر شرعي ومن أهمل فعليه إثم إهماله وأما أن نقول من خاف أنه إذا وصل بيته قبل دخول وقت الثانية ونام ضيع الصلاة فليصل الصلاة مقدمة فهذا أرى أنه خطأ عظيم 0

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[04 - 08 - 03, 03:20 م]ـ

أحسنت أخي المجهول، وهذا هو الصواب - إن شاء الله -، ولولا ذلك لما ترتب الأجر على المحافظة على الصّلوات!!!

كيف وقد روى مسلم بسنده عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال:

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمخمّص صلاة العصر!! فقال: إن هذه الصلاة عُرضت على من كان قبلكم (فضيعوها) فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين .... الحديث.

وقال صلى الله عليه وسلّم: لن يلج النار أحد صلى قبل صلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر، من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه وهو عند مسلم أيْضًا ..

والحديث المستدل به على الجمع لا ينبغي حمله إلاّ على ما ذهب إليْه الفقهاء رحمهم الله - أي عند الحاجة -، والعلم عند الله تعالى.

ـ[المجهول]ــــــــ[04 - 08 - 03, 07:00 م]ـ

بارك الله فيك يا أخي الجامع الصغير

أنت الجامع الكبير إن شاء الله

ـ[أسنج]ــــــــ[04 - 08 - 03, 07:28 م]ـ

أنصحك إذ ممكن بالرجوع إلى الكتاب فقه الجمع بين الصلاتين لشيخ مشهور سلمان ستجد بغيتك و الأكثر.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:26 م]ـ

وأرى أن الدين لايؤخذ عن المجهول سلمكم الله ...... (ابتسامة خاصة للمجهول)

ـ[علي الكناني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:59 م]ـ

أخي خالد

للفائدة في مسألة تباحثنا فيها قديما عندما استدل أحدهم بهذا الحديث على جواز الأكل بالشمال

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قثاءة بشماله ورطبا بيمينه؛ يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وقال: أطيب اللحم لحم الظهر

الراوي: - - خلاصة الدرجة: [فيه] إسحاق بن واصل من الهلكى - المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 1/ 202"

فقد وجدت الحديث وكما ترى فهو اقرب إلى الوضع

بارك الله فيك

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 01:44 م]ـ

تفضل أخي الفاضل:

في " زاد المستقنع ":

ويُعْذَرُ لتَرْكِ جُمُعةٍ أو جماعةٍ مريضٌ، ومُدافعٌ أَحَدَ الأَخْبثَينْ، ومَنْ بحضرةِ طعامٍ محتاج إليه، وخائفٌ من ضياعِ مالِهِ أو فَواتهِ أو ضَررٍ فيه، أو موتِ قريبهِ أو على نفْسهِ من ضَررٍ أو سُلطانٍ أو مُلازمةِ غريمٍ ولا شيءَ معه، أو من فواتِ رفقتِه، أو غلبةِ نُعاسٍ، أو أذىً بمطرٍ أو وَحلٍ، أو بريحٍ باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مُظْلِمة باردةٍ.

انتهى

قال الشيخ العثيمين رحمه الله:

إذا كانت هذه الأعذارُ في الصَّلاة الأُولى التي تُجمع لما بعدَها: فإن هذه الأعذار تُبيحُ الجَمْعَ، وهذه فائدةٌ مهمَّةٌ، فالأعذارُ التي تُبيحُ تَرْكَ الجُمُعةِ والجَماعةِ تُبيحُ الجَمْعَ. وحينئذٍ إذا حصلت لك في وقتِ الصَّلاةِ الأُولى فتنوي الجَمْعَ، وتؤخِّرُ الصَّلاةَ إلى وقتِ الثانيةِ؛ لعمومِ حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما «جَمَعَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم في المدينةِ بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ مِن غير خوفٍ ولا مطرٍ، قالوا: ماذا أرادَ بذلك؟ قال: أرادَ أن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» أي: أنْ لا يَلحقها الحَرَجُ في تَرْكِ الجَمْعِ.

" الشرح الممتع "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير