تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل الكف فعل في المذهب المالكي؟]

ـ[أبو عبد الكريم]ــــــــ[17 - 08 - 03, 12:14 ص]ـ

يا مشايخنا الكرام

أشكل علي سؤال؟ هل الكف فعل في المذهب المالكي؟

أريد التفصيل و الإيضاح مع ذكر الأمثلة و المصادر؟

فإن كان عند الجمهور فما هو الجواب مع المصادر و الأمثلة؟

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:05 م]ـ

- الترك فعل يتعلق به التكليف: 6 - يتعلق التكليف بالترك بناء على أنه فعل؛ إذ المكلف به في النهي المقتضي للترك هو الكف، أي كف النفس عن الفعل إذا أقبلت عليه، وذلك فعل، ومن ثم كانت القاعدة الأصولية (لا تكليف إلا بفعل) وذلك متحقق في الأمر، وفي النهي على اعتبار أن مقتضاه وهو الترك فعل، وهذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأن الترك من مقتضى النهي، والنهي تكليف، والتكليف إنما يرد بما كان مقدورا للمكلف، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا؛ لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودي، والعدم نفي محض، فيمتنع إسناده إليها. ولأن العدم الأصلي - أي المستمر - حاصل، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا، وإذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم ثبت أنه أمر وجودي. كذلك قالوا: إن ممتثل التكليف مطيع والطاعة حسنة، والحسنة مستلزمة للثواب، ولا يثاب إلا على شيء (وألا يفعل) عدم محض وليس بشيء، وإذا لم يصدر منه شيء فكيف يثاب على لا شيء؟. وقال قوم، منهم أبو هاشم: إن الترك غير فعل، وهو انتفاء المنهي عنه، وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته. وانظر: الملحق الأصولي. هذا، والخروج عن العهدة لا يشترط له قصد الترك امتثالا، بل يكفي مجرد الترك. إنما يشترط قصد الترك امتثالا لحصول الثواب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {إنما الأعمال بالنيات}. وفي تقريرات الشربيني على جمع الجوامع: في التكليف بالنهي ثلاثة أمور: الأول: المكلف به، وهو مطلق الترك، ولا يتوقف على قصد الامتثال، بل مداره على إقبال النفس على الفعل، ثم كفها عنه. الثاني: المكلف به المثاب عليه، وهو الترك بقصد الامتثال. الثالث: عدم المنهي عنه، وهو المقصود، لكنه ليس مكلفا به؛ لعدم قدرة المكلف عليه. وانظر الملحق الأصولي.

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:20 م]ـ

.................. وإن كان الحق يتعلق بنفع الغير، لكن لم يلتزم به شخص، وكان في ترك القيام بما يحقق النفع ضياع المال أو تلفه، كمن ترك التقاط لقطة تضيع لو تركها، أو ترك قبول وديعة تضيع لو لم يقبلها، فتلف المال أو ضاع، فإنه يأثم بالترك عند جمهور الفقهاء لحرمة مال الغير، خلافا للحنابلة إذ الأخذ ليس بواجب عندهم، بل هو مستحب، وهو قول عند الشافعية. لكن الفقهاء يختلفون في ترتب الضمان بناء على اختلافهم، هل يعد الترك فعلا يكلف الإنسان بموجبه؛ إذ لا تكليف إلا بفعل، أم لا يعتبر فعلا؟. فعند الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، وفي قول عند المالكية: لا ضمان بالترك عند الضياع أو التلف؛ إذ الترك في نظرهم ليس سببا ولا تضييعا، بل هو امتناع من حفظ غير ملزم؛ ولأن المال إنما يضمن باليد أو الإتلاف، ولم يوجد شيء من ذلك، وهذا بخلاف ما إذا التقط أو قبل الوديعة وترك الحفظ حتى ضاع المال أو تلف، فإنه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به. والمشهور عند المالكية، وهو قول عند الحنفية: ترتب الضمان على الترك في مثل ذلك. بناء على أن الترك فعل في المشهور من المذهب، بل إن المالكية يضمنون الصبي في ترك ما يجوز له فعله، فلو مر صبي مميز على صيد مجروح لم ينفذ مقتله، وأمكنته ذكاته، فترك تذكيته حتى مات فعليه قيمته مجروحا لصاحبه؛ لأن الضمان من خطاب الوضع؛ ولأن الشارع جعل الترك سببا في الضمان، فيتناول البالغ وغيره.

ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 03, 04:24 م]ـ

14 - هذا بالنسبة للمال، أما بالنسبة لترك إنقاذ نفس من الهلاك، فالمتتبع لأقوال الفقهاء يرى أن ذلك يكون في حالتين: إحداهما: أن يقوم شخص بعمل ضار نحو شخص آخر يمكن أن يؤدي إلى هلاكه غالبا، ثم يترك ما يمكن به إنقاذ هذا الشخص فيهلك. ومثال ذلك: أن يحبس غيره في مكان، ويمنعه الطعام أو الشراب، فيموت جوعا وعطشا لزمن يموت فيه غالبا، وكان قد تعذر عليه الطلب. فعند المالكية والشافعية والحنابلة: يكون فيه القود لظهور قصد الإهلاك بذلك. وعند الصاحبين - أبي يوسف ومحمد - يكون في ذلك الدية على عاقلته. لأن حبسه هو الذي تسبب في هلاكه، وعند أبي حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالحبس، ولا صنع لأحد في الجوع والعطش. فإن لم يمنعه الطعام أو الشراب، بأن كان معه فلم يتناول خوفا أو حزنا، أو كان يمكنه الطلب فلم يفعل، فمات، فلا قصاص ولا دية، لأنه قتل نفسه. الحال الثانية: من أمكنه إنقاذ إنسان من الهلاك، فلم يفعل حتى مات. ومثال ذلك: من رأى إنسانا اشتد جوعه. وعجز عن الطلب، فامتنع من رآه من إعطائه فضل طعامه حتى مات، أو رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه منها، مع قدرته على ذلك - فعند الحنفية والشافعية والحنابلة - عدا أبي الخطاب لا ضمان على الممتنع، لأنه لم يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا، لكنه يأثم. وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطر لم يطلب الطعام، أما إذا طلبه فمنعه رب الطعام حتى مات، فإنه يضمن في هذه الحالة؛ لأن منعه منه كان سببا في هلاكه، فضمنه بفعله الذي تعدى به. وعند المالكية وأبي الخطاب يضمن، لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه. هذا ويلاحظ أنه يجوز للمضطر قتال من منع منه فضل طعامه، فإن قتل رب الطعام فدمه هدر، وإن قتل المضطر ففيه القصاص؛ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك. http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&MaksamID=991&DocID=100&ParagraphID=4721&HitNo=59&Source=0&SearchString=G%241%23%C7%E1%CA%D1%DF%230%230%230%2 3%23%23%23%23&Diacratic=1

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير