تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن جبير]ــــــــ[03 - 11 - 07, 04:25 م]ـ

جزاكم الله خيراً

وللشيخ /عبدالكريم الخضير

في شرحه على " التقريب "

لفته في إستعمال حديث ابن عباس - كمن زحمه سير على القليل النادر - فليس شيء من الشريعة يترك

- الشريط رقم 23 - في اثناء الوجه الاول

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 05:56 م]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ! الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مطر) قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرّج أمته. ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث، الذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة؟

الجواب:

[هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر، قالوا: ما أرد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) أي: ألا يلحقها حرج.

فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة، فإنه يجوز الجمع، سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريحٍ باردة شديدة، أو ما أشبه ذلك، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع، بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس.

إذاً الضابط هو المشقة، سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك، حتى لو ضاع عليك شيء وذهبت تطلبه، وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع؛ اجمع الأولى إلى الثانية، أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيداً فاجمع الثانية إلى الأولى، فالجمع بابه واسع والحمد لله].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ". شريط (201) وجه أ.

السؤال:

فضيلة الشيخ! في بعض الشركات يعمل الموظف لمدة اثنتي عشرة ساعة، مثلاً من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، فيخرج وهو متعب فينام، فيقول: لا أستطيع الاستيقاظ والصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة، فهل يجوز لي تأخير صلاة الظهر مع العصر؟ وإن كان لا، فكيف يجاب على استفسارهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا خوف؟

الجواب:

[أما إذا خرج الإنسان متعباً، وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظاً إلى العصر، فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام.

وأما قولهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر، فهذا ليس بصحيح، ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعذر، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه (جمع -أي: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر)، بين ابن عباس - رضي الله عنهما - سبب ذلك حين سئل: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز عند المشقة فقط، وما ذكرت من حال هذا الرجل مشقة لا شك، فله أن يجمع تقديماً أو تأخيراً].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".شريط (72) وجه أ.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 06:54 م]ـ

هلَّت الفوائد

نفع الله بكم

ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:11 م]ـ

أخى السائل

استشعر بقلبك وصية حبيبك ونبيك

وهو يعالج سكرات الموت

الصلاه ...... الصلاه

ثم امزجها بهذا الإرهاق

يهون عليك التعب فى خدمة مولاك البارى

ـ[عبدالله العزاز]ــــــــ[05 - 12 - 07, 02:52 م]ـ

..

قد سألت بنفسي سماحة العلامة الوالد / عبدالعزيز الراجحي، فأجاب و جمع بين هذا الحديث و رواية عند النسائي، ووجدت الإجابة في تعليقه على الحديث في موقعه الشخصي فقال - حفظه الله -:

" قال العلماء إن هذا الجمع سببه إما تحصن، وإما مرض عام، وإما أنه جمع بينهما جمعًا صوريًا، فأخر الأولى في آخر وقتها وعجل الثانية في أول وقتها، وقد جاء هذا صريحًا في حديث النسائي الذي رواه في سننه: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخر الأولى وعجل الثانية) وسند حديث النسائي صحيح، فقد يقال يتعين المصير إليه؛ وعليه فلا إشكال بينه وبين أحاديث توقيت الصلوات، وبكل حال فأحاديث توقيت الصلوات هي الأصل وهي محكمة، وحديث ابن عباس هذا مجمل وهو من المتشابه، والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما فعله مرة واحدة في المدينة ويحتمل أن هذا الجمع كان مرة واحدة ثم نسخ.

والقاعدة الشرعية أن المتشابه يُرد إلى المحكم ويفسر بما يوافق المحكم، ولا يجوز التعلق بالمتشابه وترك المحكم؛ فإن هذه طريقة أهل الزيغ، قال الله -تعالى-: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)

أما العلماء الراسخون فيؤمنون بالجميع، ويعملون بالجميع، كما قال الله -تعالى-: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا).

ومن العلماء من قال: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ويؤيده ظاهر حديث ابن عباس، والصواب المنع، وأن الجمع بين الصلاتين بدون عذر من كبائر الذنوب " انتهى

و قال في موضع آخر: " ظاهر الحديث أن ابن عباس يرى الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة، وأنه جمع لأجل الخطبة التي استمرت من المغرب إلى العشاء وصدقه أبو هريرة في مقالته، والصواب أن هذا من اجتهاد ابن عباس الذي أخطأ فيه، وأن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. " انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير