والظاهر من مقصود الصحابي رضي الله تعالى عنه إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع والله أعلم. وما يؤيد مذهب الجمهور: ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
أن الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله (يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم رضي الله تعالى عنه: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق.
قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: وهل يتبعون في ذلك (إلا سنته) صلى الله عليه وسلم؟. واستدل ابن حزن على أن قول الصحابي رضي الله عنه. من السنة كذا ليس بمرفوع بما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم في الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شئ حتى يحج قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً.
قال ابن حزم: ((لا خلاف بين أحد من الأمة أنه صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل حيث كان بالحديبية، وإن هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقع منه قط.
قلت: إن أراد بأنه لم يقع من فعله، فمسلم ولا يفيده وإن أراد لم يقع من قوله فممنوع. وما المانع منه؟ بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل وغيرهما وبه ينتقض استدلاله ويستمر ما كان على ما كان
تنبيهات
أحدها: إذا أضاف الصحابي رضي الله عنه السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بقول عمر رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك)). وجزم شيخنا شيخ الإسلام في محاسن
قال: فارفعها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر سنة بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم
ودونها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ((لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه عدة أم الوليد كذا)). ودونها قول عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ((أصبت السنة)).
إذ الأول أبعد احتمالاً والثاني أقرب احتمالاً، والثالث لا إضافة فيه.
ثانيها: نفي البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك أجمعوا على أن قول الصحابي رضي الله عنه السنة كذا حديث مسند.
[حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان:]
ثالثها: لم يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ((من أتى عرافاً أو كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على [قلب] محمد صلى الله عليه وسلم)).
وفي رواية؟: بما أنزل الله على محمد صلى اله عليه وسلم. وكقول أبي هريرة رضي الله عنه: ((ومن لم يحب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)). وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: ((من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)). فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفاً لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند. وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:22 ص]ـ
مكرر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 04, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
تنبيه
(60 - قوله (ص): ((وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه ((من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع …)) إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
¥