تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيه نوع تردد

وفي الأم

(الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا صالح بن محمد بن زائدة عن عروة بن الزبير قال: السنة أن يغتسل يوم العيدين، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: الغسل في العيدين سنة (قال الشافعي): كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف، وأنظف، وأن قد فعله قوم صالحون

لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى

==

او يقال ان مذهب الشافعي الجديد

هو التفريق بين قول الصحابي من السنة = مرفوع

وقول التابعي فيكون = موقوف لا مرسل

======================

في البحر المحيط

(المرتبة السادسة: أن يقول من السنة كذا، فالذي عليه الأكثرون أنه يفهم منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة. قاله القاضي أبو الطيب: وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس على عبادة وقرأ بها وجهر، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة، وقال ابن السمعاني: إنه مذهب الشافعي. وقال ابن فورك: قال الشافعي في القديم: إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وإن جاز خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ. وقال سليم الرازي في " التقريب ": إن الشافعي نص عليه في القديم، وتوقف فيه في الجديد، فقال: هو محتمل، وبه قال أبو بكر الصيرفي، والمذهب الأول، وهكذا حكاه المازري عن الشافعي في " شرح البرهان "، فقال: اختلف قول الشافعي فقال في القديم: هو مرفوع في الظاهر. وقال في الجديد: هو محتمل، ولم يره مسندا. وهكذا قال أبو الحسين بن القطان: اختلف قول الشافعي في قول الراوي: من السنة كذا، فكان يقول في القديم: إنه يريد سنة النبي. قال: وعلى معنى قوله: أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر أن هذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز خلافه قال ذلك في دية المرأة إلى ثلث دية الرجل، واحتج بأن قال: ورجع عن هذا في الجديد، فقال: قد يجوز أن يقال سنة البلد، وسنة الأمير، وأمرنا الأمير، وأمرنا الأئمة. فلا يجعل أصلا، حتى يعلم جملته، وقال عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك، وإنما أراد بذلك الحق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وهكذا قال الصيدلاني في " شرح مختصر المزني " في باب أسنان إبل الخطأ: إنه حجة على القول القديم، والجديد أنه ليس بحجة، فعلى هذا: المسألة عندهم مما يفتى فيها على القديم، وهو نوع غريب في المسائل الأصولية، وإن كثر ذلك في الفروع. قلت: لكن نص الشافعي في " الأم " وهو من الكتب الجديدة على أنه حجة، فقال في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ما نصه: قال الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا هـ. وحينئذ فيصير في الجديد قولان، والراجح أنه حجة؛ لأنه منصوص عليه في القديم والجديد معا، وقد سبق كلام القاضي أبي الطيب أيضا، وقد جزم به الإمام الرافعي في كتاب التيمم في شرحه. وقال النووي في مقدمة " شرح المهذب ": إنه المذهب الصحيح المشهود، وجرى عليه الآمدي والإمام والمتأخرون. وشرط الحاكم وأبو نعيم في علومهما كون الصحابي معروفا بالصحبة، وفيه إشعار أن من قصرت صحبته لا يكون كذلك، وذهب الكرخي والرازي والصيرفي إلى أنه ليس بحجة؛ لأن المتلقى من القياس قد يقال إنه سنة لإسناده إلى الشرع، وذكر إمام الحرمين في " البرهان " أن عليه المحققين، وجرى عليه ابن القشيري. وفي المسألة قول ثالث: أنه في حكم الوقوف، ونقله ابن الصلاح والنووي عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي. أما لو قال التابعي: من السنة كذا، فظاهر نص الشافعي السابق أنه ليس في حكم المرفوع. ونقل الرافعي عنه في باب الإعسار بالنفقة أنه جعل قول سعيد بن المسيب في العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين امرأته، فحمل قول سعيد: سنة، على سنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير