تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ في القديم في المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية بقول سعيد: من السنة. فقد تضافر قوله في القديم والجديد على ذلك، لكن قال الصيدلاني في الجنايات: إن الشافعي كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي والتابعي، ثم رجع عنه؛ لأنهم قد يطلقونه، ويريدون سنة البلد. انتهى. فتلخص فيها ثلاثة أقوال. وأطلق ابن السمعاني أن قول الراوي: من السنة كذا، حجة في مذهب الشافعي. قال: ثم إن كان الراوي صحابيا وجب العمل به، وإن كان تابعيا كانت روايته مرسلة، فحكمها حكم المراسيل، وكذا قال القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية ": قول التابعي من السنة كذا في حكم المراسيل، إن كان قائله سعيد بن المسيب فهو حجة، وإلا فلا. وعنه في باب صلاة الجمعة والعيدين من تعليقه حكاية وجهين أصحهما وأشهرهما أنه موقوف على بعض الصحابة. وثانيهما: أنه مرفوع مرسل. وقال بعض شراح " اللمع ": إن كان قائله صحابيا فهو حجة، وإن كان غيره من التابعين، فإن كان غير سعيد بن المسيب فليس بحجة قطعا، وإن كان سعيد بن المسيب فهو حجة على المذهب. وكذا حكى ابن الصباغ في العدة " الوجهين في قول سعيد خاصة الخلاف في قبول مرسله. وقال ابن عبد البر في " التقصي ": إذا أطلق الصحابي السنة، فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحبها، كقولهم: سنة العمرين، ونحو ذلك)

انتهى

وفي البحر أيضا

(المرتبة الرابعة: أن يبني الصيغة للمفعول فيقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما يتطرق ل " قال "، و " أمر "، ويزيد أن يكون الآمر والناهي بعض الخلفاء أو الأمراء، والذي عليه الشافعي وأكثر الأئمة أنه حجة، وصرف الفعل إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، وخالف أبو بكر الصيرفي والإسماعيلي، وإمام الحرمين منا، والكرخي والرازي من الحنفية، وأكثر مالكية بغداد، ومنعوا إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تسمية الفاعل؛ لأنه يحتمل غيره قطعا، فلا يضاف إليه بالاحتمال. وحكى أبو الحسين بن القطان أن الشافعي نص في الجديد على أنه ليس في حكم المرفوع، وفي القديم على أنه مرفوع، وسيأتي بيانه. وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا بالوقف، وحكى ابن الأثير الجزري في مقدمة " جامع الأصول " قولا رابعا بالتفصيل بين أن يكون القائل ذلك الصديق فمرفوع؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره. ويخرج من كلام ابن دقيق العيد خامس، فإنه قال في " شرح الإلمام ": إن كان قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة فيغلب على الظن غلبة قوية أن الآمر هو الرسول، وفي معناهم علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وفي معناهم من كثر إلمامه بالنبي وملازمته كأنس وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس. وإن كان ممن هو بعيد عن مثل ذلك من آحاد الصحابة الذين [تأخر] التحاقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفدون إليه، ثم يعودون إلى بلادهم، فإن الاحتمال فيهم قوي. انتهى. وحاصله تفاوت الرتب في ذلك، ولا شك فيما قال. والأظهر قبوله مطلقا، وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج بقوله: أمرنا، فيجب حمل الأمر على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذ غيره لا حجة في أمره. قال القاضي في " التقريب ": ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قوله بعد وفاته، وفي الزمن الذي ثبتت فيه حجية الإجماع؛ لأنا لا نعرف أحدا فصل ذلك في الصحابي، وأما إذا قاله من بعده، فلا يمتنع أن يريد به أمر الأئمة، وتردد الغزالي في أن قول التابعي ذلك موقوف، أو مرفوع مرسل، وجزم ابن عقيل من الحنابلة بأنه مرسل)

انتهى

قوله (وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ا هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير