وعلى الرغم من تباين هذين الاتجاهين من حيث التوسع والتضييق في مفهوم البدعة إلا أن الواقع العملي في إطلاق البدعة عند علماء الجرح والتعديل المقصود به دائماً ما هو مذموم من الآراء والاعتقادات والأعمال، مما يكون سبيله التأويل الفاسد المستند إلى الشبهات. قال السخاوي – رحمه الله -: " البدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشمل المحمود والمذموم لكن خصت شرعاً
() انظر: الدكتور عزت علي عطية: البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها – مطبعة المدني – القاهرة 1973م ص195 – 220.
() أبو إسحاق الشاطبي: الاعتصام – ضبطه وصححه الأستاذ أحمد عبد الشافي – دار اشريفة، ج1 ص28.
بالمذموم، مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة، بل بنوع شبهة " ().
أقسام البدعة:
قسم العلماء البدعة إلى قسمين هما: البدعة المكفرة، والبدعة (ص 100) المفسقة ().
1 – البدعة المكفرة:
ما يخرج صاحبها عن دائرة الإيمان وهي نوعان:
أ – ما اتفق على تكفير أصحابها: كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو منكري العلم بالجزئيات، أو الإيمان برجوع سيدنا علي إلى الدنيا، أو حلول الإلهية في علي أو غيره.
ب – ما اختلف في تكفير أصحابها: كالقائلين بخلق القرآن، والنافين لرؤية الله تعالى يوم القيامة.
() شمس الدين السخاوي: فتح المغيث – ت محمد عويضة – ج1 ص356.
() المصدر نفسه ص364، وهدي الساري ص404.
2 – البدعة المفسقة:
وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان: مثل بدع الخوارج، والروافض الذين لا يغلون ذاك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ.
مناقشة التقسيم السابق:
هذا التقسيم – الذي ذكره العلماء للبدع – يترتب عليه إشكال كبير وذلك أننا اشترطنا في حد العدالة " السلامة من أسباب الفسق " ثم مثلوا للبدع المفسقة ببدع الخوارج وغيرها من الفرق المخالفين لأصول السنة، ومقتضى ذلك الحكم عليهم بالفسق ورد رواياتهم، والصواب – فيما أرى- أن هذا التقسيم نظري فحسب وذلك أن الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة، إنما يكون بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة، فمن وقع في شيء من البدع فلا نجرؤ على تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره، فإذا كان متأولاً أو جاهلاً، فهو معذور بجهله أو تأويله، لكن من بلغته الحجة، وكشفت له الشبهة، فأصرّ على قوله المخالف لأصول السنة، فهو معاند، ولا شك في فسق هذا النوع، لأنه مخالف لأوامر الله وأحكامه، والفسق هو الخروج عن (ص 101) طاعة الله، ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبار، وإلى هذا المعنى أشار الإمام مسلم في " مقدمة صحيحه " فقال – رحمه الله -: " أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع " (). والإمام مسلم – صحيحه – ملآن بأحاديث المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقة، وليس هناك تناقض بين قوله وفعله، إذا تأملنا القيد السابق، لأن هؤلاء المبتدعة كانت بجعهم عن تأويل وشبهة لا بعناد.
مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء:
() مقدمة صحيح مسلم – تحقيق فؤاد عبد الباقي – دار الكتاب المصري – القاهرة ص8.
اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن أهل البدع والأهواء، اختلافاً كثيراً وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباينت أنظارهم تبايناً واضحاً، فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع رداً كاملاً ولم يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين، من الدعاة أ غيرهم، ومنهم من قبلها حتى من الغالين، والدعاة منهم، وسأذكر تفصيل ذلك حسب نوعي البدعة.
أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتهم ثلاثة مذاهب:
الأول: القبول مطلقاً وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل، إليه ذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين ().
الثاني: يقبل خبرهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب، وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليين، كأبي الحسن البصري المعتزلي () وفخر الدين (ص 102) الرازي ()، والبيضاوي ().
¥