ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 03:08 م]ـ
مسألة (الطهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)
• (لا يرفع الحدث) وهو كالأجماع إلا ما حكي عن الحنفية إجازة الوضوء من نبيذ التمر لحديث في الترمذي قال الحافظ عنه أجمع السلف على تضعيفه (لا يزيل النجس) أي النجاسة الحكمية على قول المذهب (على خلقته) التي خلقه الله عليها.
•الحدث يرفع بالتراب وليس التيمم مبيح للصلاة كما عللوا وإنما هو رافع للحدث والنجس طارئ يزيل بذهاب العين سواء كان ماء أو بغيره كالاستحالة أو غيره فإن النجس يزول بأي شيء كان.
عفوا المشاهدات للموضوع .... فاقت 30 ولا تعليق .... هل هناك خلل توجيه أفيدونا بارك الله فيكم
وأين مسألة استحالة النجاسة قفد ذكرها الشارح ابن عثيمين وما ترجيحه بجمع كلامه في مختلف المواطن؟ بارك الله فيك.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 06 - 08, 12:37 م]ـ
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل/ أبي عبد الله الزاوي ... وأسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء، وأن يمتّعنا بفوائدك ... وصدق القائل:
مَن لم يكنْ بين إخوانٍ يُسَرُّ ... فإنّ أوقاتَهُ نقصٌ وخسرانُ
وأستأذن إخواني؛ لأتقدّم بين يديهم متطفلاً:
زاد بعضهم في الحد زوال الخبث وما في معنى زوال الخبث أيضا فهل هذه الزيادة تُرَتِّبُ أخكاما؟ ولم لم يذكرها الشارخ ابن عثيمين بارك الله فيك.
يترتّبُ عليها مسألة التيمّم لنجاسة على البدن أو الجرح-دون الثوب والمكان على المشهور-؛ فهذا يعدّه الحنابلة ومَن وافقهم في حكم زوال الخبث. والذي عليه جمهور الفقهاء واختاره جمعٌ من المحققين أنه لا يشرع التيمم في هذه الصورة. والشيخ حفظه الله تعالى لم يذكرها لأحد احتمالين:
الأول: لكون هذا الذي عليه أكثر الشراح؛ والمتأخرون اعتنوا بالحدود على طريقة أهل المنطق، وأما المتقدّمون فتعويلهم على فهم السامع، ولذلك تزداد العلوم مع الزمن تعقيداً؛ فالمتأخر يتعقّب المتقدّم بالحواشي والتقريرات، وهذا معنى قولهم: العلم نقطة كثرها الجاهلون. (استفدتها من مذاكرة على الخاص في مسألة نحوية مع الشيخ الفاضل أبي مالك العوضي حفظه الله تعالى). أقول: بعضها مفيد للغايةِ.
الثاني: لكون الشيخ لا يرى زوال الخبث حكماً؛ وهذا اختيار الشيخ فعلاً، ذكر هذا في باب إزالة النجاسة. ولعل الشيخ رحمه الله لمْ يستحضر هذا أصلاً؛ فحصل بذلك مجموع الاحتمالين.
ـ وهل الحدث هو الوصف أم المانع ومالذي يترتب على ذلك.
(الوصف) بالنظر إلى ماهيّته، و (المانع) بالنظر إلى أثره. ولا يترتّب عليها -في نظري الضعيف- حكمٌ شرعي، ما هي إلا توضيح فقط، والله تعالى أعلم.
ولعل الإخوة يتحفونا بالمزيد ...
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:20 ص]ـ
أهلاً وسهلاً بأخي الفاضل/ أبي عبد الله الزاوي ... وأسأل الله تعالى أن يحفظك من كل سوء، وأن يمتّعنا بفوائدك ... وصدق القائل:
مَن لم يكنْ بين إخوانٍ يُسَرُّ ... فإنّ أوقاتَهُ نقصٌ وخسرانُ
وأستأذن إخواني؛ لأتقدّم بين يديهم متطفلاً:
غفر الله لك
العلم رحم بين أهله وليس هنا مُتََقدِمٌ و مٌتَقَدَمٌ عليه
بارك الله في الجميع
ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:30 ص]ـ
باب السواك وسنن الوضوء
مسألة (التسوك بعود لين، منق، غير مضر لا يتفتت لا بإصبع و خرقة)
•سواء كان رطبا أو يابسا منق للفم والغير مضر احترازا من الريحان وكل ماله رائحه طيبه لا يفتت ولا يجرح فلا يصيب السنة بذلك وكذلك بالإصبع والخرقة
•قال الشيخ ابن عثيمين إذا لم يكن عنده حال وضوء شيء من العيدان فنقول له يجزئ الإصبع.
مسألة (مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال)
•يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب إلا لصائم نفل أو فرض فإنه يكره وقبل الزوال يباح برطب ويستحب بيابس (لحديث إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي)
•رجح الشيخ ابن عثيمين السنية مطلقا ورد على المذهب بالدليل والتعليل
مسألة (متأكد عند صلاة، وانتباه و تغير فم)
•سواء كانت الصلاة نفلا أو فرضا ومن نوم ليل أو نوم نهار و تغير الفم كل هذا باتفاق الأئمة (وأضيف إليه دخول المنزل وقراءة القرآن ...... وغيرها)
¥