تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:26 م]ـ

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الاستحالة قولين:

الأول: أنها تطهر، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.

الثاني: لا تطهر وهو قول الشافعي، وأحد قولي مالك وأحمد، رحم الله الجميع.

في الأصل تقابل مذهب الجمهور؛ ولكن هل كان الشيخ يعني ذلك؟ وهل يحمل قول كل عالم على هذا؟

لا أراها قاعدةً مطردة ... وحصر مثل هذه الأمور متعسّر في مثل هذا الكتاب، لأنه مفرّغ، وقد اعتذر عن هذا في مقدمة كتابه، وفي مقدمة شرح الواسطية كذلك، رحمه الله رحمة واسعة ..

بارك الله فيك أخي الحبيب نعم يحمل كلام العالم على أحسن المحامل بلا تكلف وبلا أوجه مستكرهة.

ـ وقد صرح شيخ الاسلام ابن تيمية في موضع من الفتاوي أن القول بأن الاستحالة مطهرة هو قول الجمهور.

ـ ولازلنا في انتظار المزيد من فوائدكم أخانا حمد لتستمر المسيرة في طريق الاستفادة. بارك الله فيكم.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[03 - 07 - 08, 01:28 م]ـ

ـ سؤال: في الشرح الممتع: تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها. غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.

ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي (4) بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ.

ـ الشاهد من نقل نص كلامه هو قوله: والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. اهـ. فهل هذا العزو إليهم يتماشى مع ما عُرف من طريقة الفقهاء أنّ الزيادة مقبولة مطلقاً؟

ـ قال الإمام الذهبي في الموقظة في حدّ الصّحيح:- الحديثُ الصحيح:

هو ما دَارَ على عَدْلً مُتْقِنٍ واتَّصَل سَنَدُه. فإن كان مُرسَلاً ففي الاحتجاج به اختلاف.

وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ من الشذوذِ والعِلَّة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيراً من العِلَل يأبَوْنها.اهـ.

أخي الكريم/ أبا عبد الله الزاوي ... حفظك الله تعالى ...

لا يخفى عليك صعوبة التقنين، ووضع القواعد؛ فهذا من أصعب المسائل. وما من قاعدة إلا ولها شواذّ، حتى هذه القاعدة نفسها.

ومسائلك دقيقة وجميلة ... وفقك الله تعالى؛ ولكنها صعبةٌ جدّاً ... (ابتسامة).

وبالنسبة لقول الذهبي رحمه الله: (على مقتضى نظر الفقهاء) يعني غيرَ فقهاء المحدّثين. ولا يخفى عليك أن المسائل الموجودة في كتب المذاهب عبارة عن خليط من أقوال الإمام وأصحابه، ويوجد منهم المحدّث والفقيه.

وهذا الأمر جليٌّ واضحٌ عندك وعند غيرك؛ وبناء عليه يتضح أن الذهبي رحمه الله قصد حكمَ فقيه بعينه.

أرجو أنّ أكون قد وفقتُ في العرض ... وضيق الوقت حداني لهذا.

تنبيه: لم أجد نصّاً من الأصحاب على أن شذوذ هذه الزيادة هي المذهب.

فائدة: لاشكّ أن منهج المتقدّمين يقتضي شذوذ هذه الزيادة، وما اختاره الشيخ ابن باز -عليه شآبيب الرحمة والمغفرة- عليه جلّ المتأخرين، وقد أورد الحافظ هذه الزيادة في (الفتح) وسكت عليها، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 06:05 م]ـ

بارك الله فيك أخي حمد بقيت معنا أسئلة سبقت تنتظر الإجابة وفقك الله لكل خير.

ـ[محمد بن فهد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 02:34 م]ـ

نكمل هذه المذاكرة التي نستفيد من الأخوة فيها حمد بن صالح المري وفقه الله لكل خير والأخ الكريم أبو عبدالله الزاوي وفقه الله لكل خير والأخ الفاضل أبو القاسم الحايلي على ما نقله لنا من فوائد الشيخ حمد الحمد حفظه الله ونفع بالجميع

باب المسح على الخفين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير