تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:18 م]ـ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله الزاوي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=842748#post842748)

سؤال آخر أثر النجاسة الباقي أسفل الخف بعد تطهيره هل هو نجس عند الشيخ أم طاهر؟.

يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.

يرى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحم الله الجميع، ولعل أخانا يتحفنا بالتوثيق، حفظ الله الجميع.

القول الثَّالث: أنه يُعفَى عن يسير سائر النَّجاسات.

وهذا مذهب أبي حنيفة (5)، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة (6) ولا سيَّما ما يُبتلَى به النَّاس كثيراً كبعر الفأر، وروثه، وما أشبه ذلك، فإِنَّ المشقَّة في مراعاته، والتطهُّر منه حاصلة، والله تعالى يقول: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78].

وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراً، كأهل الحمير مثلاً، فهؤلاء يشقُّ عليهم التحرُّز من كُلِّ شيء.

والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام، لأنَّنا إِذا حكمنا بأن هذه نجِسة، فإِمَّا أن نقول: إِنَّه لا يُعفَى عن يسيرها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء، وإِما أن نقول بالعَفْوِ عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل. (446/ 1) انتهى.

ـ قال أخوكم أبو عبد الله الزاوي: الذي يظهر من كلام الفقهاء أنهم إذا قالوا أن النجاسة يُعفى عنها لا يُريدون أنَّها طاهرة. بل هي نجسة لكن المنع المترتب عنها زال بالعفو عنها للمشقة. والله أعلم.

ـ في الإنصاف: قَوْلُهُ (وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْ الْحِذَاءِ وَجَبَ غَسْلُهُ)، هَذَا الْمَذْهَبُ.وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ.وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ.وَعَنْهُ يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ.قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهِيَ أَظْهَرُ.وَقَالَ: اخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ.قُلْت: مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالتَّسْهِيلِ، وَقَدَّمَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقُ، وَابْنُ رَزِينٍ.وَعَنْهُ يُغْسَلُ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.وَيُدَلَّكُ مِنْ غَيْرِهِمَا.وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: وَقِيلَ: يُجْزِئُ دَلْكُهُ مِنْ الْيَابِسَةِ لَا الرَّطْبَةِ.وَحَمَلَ الْقَاضِي الرِّوَايَاتِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً.وَقَالَ: إذَا دَلَكَهَا وَهِيَ رَطْبَةٌ لَمْ يُجْزِهِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.وَرَدَّهُ الْأَصْحَابُ.وَأَطْلَقَ ابْنُ تَمِيمٍ فِي إلْحَاقِ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ الْوَجْهَيْنِ.وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ: إلْحَاقُ طَرَفِ الْخُفِّ بِأَسْفَلِهِ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ.قُلْت: يَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ بِحَرْفِ الْكَفِّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَضُ إلَّا مَسُّهُ بِكَفِّهِ.فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ الدَّلْكُ: لَا يُطَهِّرُهُ، بَلْ هُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَلَا يُطَهِّرُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَنْجُسَانِ الْمَائِعُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَإِنْ وَقَعَا فِي مَاءٍ يَسِيرٍ تَنَجَّسَ عَلَى الصَّحِيحِ.قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ: لَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ.قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ.وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير