تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر: "وقال غيره: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه، وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) أي نتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر، قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان محتملا إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق "

قال الشوكاني في نيل الأوطار: " وقيل: معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشرع إليه ".

القول الرابع: أنَّ اشترطي صيغة أمر المراد بها نفي الجواز, وهو رأي ابن حبان.

نقله الحافظ في شرحه لحديث العمان بن بشير - (أشهد على هذا غيري) - في الفتح: " وقال ابن حبان: قوله " أشهد " صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة: {اشترطي لهم الولاء،} ا هـ ".

القول الخامس: أنه بعد علمهم بالتحريم فيكون من باب الوعيد

تنبيه: ظهر لي من التأمل في هذا القول أن ناقليه من أهل العلم أصحاب الشروح اختلفوا في فهمه, فمنهم من فهم أن مراد أصحابه أن الحديث على ظاهره و (اشترطي) هو للإباحة ويكون في ذلك ردع لهم وتأديب بإبطال الشرط بعد اشتراطهم إياه مع سبق العلم لهم بحرمة ذلك, ومنهم من فهم أن المراد التهديد والوعيد لا الإباحة فلا يكون على ظاهره عندهم.

وقد أفردت النقول عن من نص نصا صريحا على أن المراد به الإباحة في القول الخامس من (ثالثا) , وجعلت هنا من كلامه محتمل للأمرين, أو من فهم أن مراد أصحاب الوعيد لا الإباحة.

قال ابن دقيق العيد: ورابعها: ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أخبرهم {أن الولاء لمن أعتق} ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل، لمخالفتهم الحكم الشرعي.

قال ابن عبد البر في التمهيد:

وقال أبو بكر بن داود قول رسول الله صلى الله عليه و سلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء لأنه لا يجوز في صفته صلى الله عليه و سلم أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك له, قال وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك ولا نافع لهم, لا أنه صلى الله عليه و سلم أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فيبطل الشرط ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم, لأن هذا مكر وخديعة لهم ورسول الله صلى الله عليه و سلم أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره, وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن حكمه وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله وتهاونا بالشرط إذ كان غير نافع لمشترطه, قال الله عز و جل {قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا} والله عز و جل لم يجز للمشركين كيد الأنبياء والمرسلين ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين وإنما أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين ولا نافع للمشركين قال ومثله قوله تعالى ذكره {قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون أن وليي الله الذي نزل الكتاب} الآية, وكذلك قول {هود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم} الآية, وهذا ليس بأمر ولا إغراء ولكنه تهاون بكيدهم واستخاف بتوعدهم وإظهار لعجزهم, وذكر آيات كثيرة من هذا الباب وقال هذا الباب مشهور في كلام العرب يستعمله منهم من فلج بحجته وأمن من كيد خصمه, قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد يخبر أنه غير خائف من توعده ولا جازع من تهدده ... فإذا حللت ودون بيتي غارة ... ... فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد ... قال فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده ولا نهيا له عن الإقامة على تخويفه وتوعده وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر له وأن مكائده غير لاحقة به قال وكذلك قوله {واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم} ثم قال {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} فهذا كله داخل في باب التهاون وللتحذير, خارج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير