تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" .. قد كان محمد بن شجاع يحمل ذلك على معنى آخر وهو الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي ومنه قول الله عز وجل " واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك " الإسراء 64 وقوله عز وجل " اعملوا ما شئتم " فصلت 40 ليس ذلك على إطلاقه ذلك لهم ولكن على وعيده إياهم إن عملوا ذلك ما أوعد أمثالهم على خلافهم أمره وقال ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد أتبع ذلك صعوده المنبر وخطبته على الناس بقوله لهم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى وكتاب الله تعالى أحكامه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ثم أتبع ذلك بقوله فإنما الولاء لمن أعتق .. "

ولعل القول الذي ساقه ابن القيم قريب من هذا القول, وذلك حين قال: " وقالت طائفة بل اللام على بابها ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترطي لهم أو لا تشترطي فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله "

وقال ابن القيم في رد هذا القول: " وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمر تهديد لا إباحة كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت 40] وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا فما لعائشة وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين ".

ثالثا: أقوال من حملوا الحديث عن ظاهره, وهؤلاء اختلفوا بعد أن اتفقوا على أن اللفظة على ظاهرها, اختلفوا في كيفية حملها على الظاهر أو في كيفية فهمها أو فهم ما يترتب عليها على أقوال:

القول الأول: أنه للإباحة ويدل على جواز مثل هذا الشرط.

قال ابن القيم في زاد المعاد: " وقالت طائفة بل هو أمر إباحة وإذن وأنه يجوز اشتراط مثل هذا ويكون ولاء المكاتب للبائع قاله بعض الشافعية وهذا أفسد من جميع ما تقدم وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده ".

القول الثاني: أنه على ظاهره ويفيد إباحة اشتراط الولاء لغير المعتق ولكنه منسوخ.

قال ابن حجر: " وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم ثابتا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته صلى الله عليه وسلم وبقوله: " إنما الولاء لمن أعتق " ولا يخفى بعد ما قال، وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب والله المستعان ".

القول الثالث: أنه على ظاهره ولكنه خاص في قصة عائشة فهي قضية عين لا عموم لها وذلك لحكمة:

قال النووي:

" والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله، أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله، كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه، وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة والله أعلم ".

قال ابن حجر: " وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة "

القول الرابع: أنه على ظاهره, ولكنه كان سابقا للعقد فيكون وعد لا يلزم الوفاء به.

قال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين:

"وليس في الحديث أن اشتراط الولاء كان مقارنا للعقد فالأظهر أن يكون سابقا للعقد وعدا بذلك "

قال ابن حجر: " وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل على أنه كان سابقا للعقد فيكون الأمر بقوله: " اشترطي " مجرد الوعيد ولا يجب الوفاء به، وتعقب باستبعاد أنه صلى الله عليه وسلم يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد ".

القول الخامس: أنه على ظاهره ويكون إبطال هذا الشرط عقوبة، لمخالفتهم حكم الشرع:

قال ابن دقيق العيد: " وخامسها: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة، لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية، المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال، كحرمان القاتل الميراث ".

وقال: " اشتراط الولاء.

للبائع، هل يفسد العقد؟ فيه خلاف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير