تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وظاهر الحديث: أنه لا يفسده لما قال فيه " واشترطي لهم الولاء " ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل.

وإذا قلنا: إنه صحيح.

فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب الشافعي.

والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، وموافق للقياس أيضا من وجه .. ".

قال ابن تيمية رحمه الله: " وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره. وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجود اشتراطهم كعدمه وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك فليس هو أمرا بالشرط؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك. فهو إذن في الشراء مع اشتراط البائع ذلك وإذن في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. وهذا هو الصواب. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه "

قال ابن حجر في الفتح: " وقال آخرون: الأمر في قوله: " اشترطي " للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب " اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا "

وقال أيضا: " وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا ونحو ذلك لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شهيرا يخطب به على المنبر ظاهرا، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير ا ه. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم. ".

قال الشوكاني في نيل الأوطار: "وقال آخرون: الأمر في قوله اشترطي للإباحة أي: اشترطي لهم أو لا فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قوله: ويشترطوا ما شاءوا "

قال الشوكاني: " وقال الشافعي: إنه أذن في ذلك لقصد أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك، ويرتدع به غيرهم وكان ذلك من باب الأدب "

قلت: وقد يقال أن هذا الكلام من الشافعي أليق بأن يورد في سياق القول بأن الأمر هنا للوعيد وليس على ظاهره, ولكن تعطيل الشروط إنما يكون بعد مضي العقد, ثم إن الشافعي عبر بالإذن ولم يقل أن الأمر على غير ظاهره, فالله أعلم. وقد جعله ابن حجر من باب الوعيد فقال: " وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم)، وقال الشافعي في " الأم ": لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب " والنقل هنا عن الشافعي مختلف عما نقله الشوكاني, فإذا كان سياق ابن حجر أدق فتوجيهه بتوجيهه أرجح, وإن كانوا نقلين فالحمل على ما ذكرت بالنسبة للذي ذكره الشوكاني أجود, ويحتاج ذلك لتحرير كلام الشافعي ولم يتيسر لي ذلك, فالله أعلم.

قال القاضي عياض في مشارق الأنوار:

" وقيل بل فعل ذلك عقوبة في الأموال لمخالفتهم أمره وهو ضعيف "

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ:

وقد قال سحنون في كتاب ابنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بشراء بريرة ويشترط الولاء للبائع على معنى الخديعة يريدون، ولكن بعد الإعلام لهم بوجه الحكم في ذلك مع الشرط قال سحنون إذ لا يحل القول من القلوب محل الحكم كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنسى، أو أنسى لأسن يريد أن الفعل أثبت في النفوس من التعليم بالقول

و هذا النقل أليق بأن يوضع مع القول بأنه على ظاهره من باب العقوبة بإبطال الشرط, إذا هو الذي فيه التعليم والتأديب, فلذلك وضعته هنا

قال ابن عثيمين في سلسلة لقاءات الباب المفتوح:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير