تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[25 - 04 - 07, 01:44 م]ـ

بارك الله فيك اخي

س: هل جسد الكلب كاملة نجس ام فقط لسانه؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:15 م]ـ

أخي حسين .. عذراً .. الأسئلة على الخاص.

لكنْ لتكرر السؤال عن ذلك فسأضع جوابه هنا:

أقول: اختلف الأئمة رحمهم الله القائلين بنجاسة لعاب الكلب على قولين مشهورين:

الأول: أن النجس إنما هو لعابه، وفضلات الفم.

الثاني: أن بقية فضلاته مقيسة على فضلة الفم؛ لأن الفم أشرف ما فيه، وإنما أمر بغسل الإناء من ولوغه لأن لعابه جزء منه.

ولكل من الطرفين إيرادات على الآخر وإجابات.

قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 493): (وقال بعض الظَّاهريَّة: إنَّ هذا الحُكم فيما إذا وَلَغَ الكلب، أما بَوْله، ورَوْثه فكسائر النَّجاسات، لأنهم لا يَرَوْن القياس.

وجمهور الفقهاء قالوا: إن روثه وبوله كوُلُوغه، بل هو أخبث، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَصَّ على الوُلُوغ، لأن هذا هو الغالب، إذ أن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالباً، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له، ولا يُخَصُّ به الحكم.

ورجَّحَ بعض المتأخِّرين مذهب الظَّاهريَّة، لا من أجل الأخذ بالظَّاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شَرْط القياس مساواة الفرع للأصل في العِلَّة حتى يساويه في الحُكم، لأن الحكم مرتَّبٌ على العِلَّة، فإذا اشتركا في العِلَّة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.

والفرق على قولهم: إن لُعاب الكلب فيه دودة شريطيَّة ضارَّة بالإنسان، وإذا وَلَغَ انفصلت من لُعابه في الإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلَّق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يُتلفها إلا التُّراب.

ولكن هذه العِلَّة إذا ثبتت طبيًّا، فهل هي منتفية عن بوله، وروثه؟ يجب النَّظر في هذا، فإذا ثبت أنها منتفية، فيكون لهذا القول وجه من النَّظر، وإلا فالأحْوَط ما ذهب إليه عامة الفقهاء، لأنك لو طهَّرته سبعاً إحداها بالتُّراب لم يَقُل أحد أخطأت، ولكن لو لم تطهِّره سَبْع غسلات إحداها بالتُّراب، فهناك من يقول: أخطأت والإناء لم يطهُر).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:28 م]ـ

قال الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، في شرح حديث الولوغ: (فيه مسائل:

الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسل سبعاً. فإن لفظة "طهور" تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبَث، وحمَل مالكٌ هذا الأمر على التعبد، لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص، وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة: لا كتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته، نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار، وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 04 - 07, 05:21 م]ـ

باب (الآنية)

تعريف الآنية: جمع إناء. وجمع الآنية: الأواني.

قاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة).

وقال تعالى:} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً {, وقال تعالى:} قل من حرّم زينة الله من التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق {, وقال تعالى:} وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم {.

= فيباح استعمال كل إناء طاهر إلا ما ورد النص بتحريمه , وهو [إناء الذهب و الفضة].

ودليل تحريم الأكل والشرب فيهما حديث حذيفة t مرفوعاً: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافها, فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير