تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - الشرط يُستَصْحَب فيها إلى انقضائها، والفرض ينقضي ويأتي بعده غيره (له حيز محدد من العبادة).

* وفروض الوضوء ستة:

1 - غسل الوجه: وهو ما تحصل به المواجهة، وحد المصنف حدوده، ولا عبرة بالأنزع ولا الأفرع، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة في المشهور خلافاً للجمهور القائلين باستحبابهما [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn1).. ففي حديث أبي هريرة t مرفوعاً: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) متفق عليه.

2 - غسل اليدين مع المرفقين.

3 - مسح جميع الرأس [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn2).

* مسألة: هل الأذنان من الرأس؟

فيها أربعة أقوال:-

§ أنهما من الرأس؛ لحديث ابن عباس t قال: قال رسول الله r: ( الأذنان من الرأس) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً.

§ أنهما من الوجه؛ لحديث: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره).

§ أنهما كعضو مستقل وليسا تابِعَين للرأس ولا للوجه.

§ أن ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه.

والمذهب الأول، وعليه: يكون مسح الأذنين فرضاً. واختار الشيخ الموفق أن مسحهما مسنونٌ غير مفروض، وهي رواية أخرى في المذهب.

4 - غسل الرجلين مع الكعبين: وفي الحديث: (ويل للأعقاب من النار) متفق عليه.

أما المسح فلا يجزئ إلا على خف أو جورب.

فإن قيل: كيف نجيب عن خفض (وأرجلِكم) في بعض القراءات المتواترة؟

- يجاب على أصح الأقوال بأحد وجهين:

الأول: أنهما من باب الخفض بالمجاورة كقوله تعالى:} إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أليمٍ {، ولا يوصف اليوم بكونه أليماً، وإنما هو وصف للعذاب.

الثاني: أنها دالة على المسح على الخفين ومشروعيته.

5 - الترتيب: لأن الله جل وعلا في آية الوضوء ذكر الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftn3)) ، ولا فائدة هنا غير الترتيب. كما أن الفعل الراتب المستديم المنقول عن النبي r الترتيب بين أعضاء الوضوء، ولحديث: (أبدأ بما بدأ الله به).

*مسألة: لو نسي الترتيب بين أعضاء الوضوء، فهل يسقط عنه؟

الصحيح: عدم سقوطه بالنسيان، كالترتيب بين أفعال الصلاة.

6 - الموالاة: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله حالَ اعتدالِ الزمان والمكان.

ودليل فرضية الموالاة: حديث عمر t أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي r فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. مسلم

قول المصنف: (والمسنون: التسمية) هذا من اختيارات الإمام الموفق لبعض روايات أو أقوال المذهب. والمشهور: وجوب التسمية في الوضوء؛ لحديث أبو هريرة t مرفوعاً: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وفي الحديث اختلاف من حيث تصحيحه وتضعيفه، فقواه الحاكم والمنذري وابن حجر والعراقي وابن كثير وابن الصلاح، والألباني وغيرهم.

وما اختاره الإمام الموفق هو قول الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله؛ لأن الحديث لو صح فإن قوله: (لا وضوء) يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة، بقرينة أن واصفي وضوء النبي r لم يذكروا التسمية، وحق الواجب أن لا يُترك .. قالوا: ولم تذكر التسمية في آية الوضوء، ولعدم ورود حديث صحيح صريح في إيجابها، والله أعلم.

وقوله: (وغسل الكفين) سنة إجماعاً.

وقوله: (والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً) لقوله r للقيط بن صَبِرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) الخمسة.

والمضمضة: أن يدير الماء في فمه، والاستنشاق: أن يجتذب الماء بنفَس إلى أقصى الأنف.

والإتيان بهما فرض على المعتمد في المذهب، والمبالغة فيهما سنة إلا حال الصيام.

والأشهر نقلاً عن رسول الله e الوصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة؛ فيجعل جزءاً من الماء في فمه والمتبقي لأنفه.

(وتخليل اللحية والأصابع) أي:إن كانت اللحية كثيفة سُنَّ تخليلها، وإلا وجب غسلها.

وقوله: (ومسح الأذنين) ظاهرهما وباطنهما. والقول بسنيته من اختيارات الموفق رحمه الله تعالى كما سبق بيانه، وقياس المذهب وجوبه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير