تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله: (وغسل الميامن قبل المياسر) لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه r كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

فمن قدّم المياسر فقد خالف السنة وفاته الفضل، وصح وضوؤه؛ لأن آية الوضوء جعلت اليدين بمثابة العضو الواحد ولم تقدم إحداهما على الأخرى، وكذا الرجلين.

وقوله: (والغَسل ثلاثاً ثلاثاً) فالمفروض مرة لأعضاء الوضوء، وما زاد فمستحب، والتثليث أفضل.

وقوله: (وتكره الزيادة عليها) أي على الثلاث، وعند جماعة من أهل العلم أنها تحرم؛ لحديث: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

(والإسراف في الماء) لأن النبي r كان يتوضأ بالمُد.

تنبيه: قال المصنف: (ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)

أما الذِّكر فقد روى عمر t عن النبي r أنه قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) مسلم. وأما زيادة رفع البصر إلى السماء فمنكرة لا تصح.

أحكام السواك:-

والتسوك سنة ويتأكد في ثلاثة مواطن ذكرها المصنف:

1 - عند تغير الفم.

2 - عند القيام من النوم.

3 - عند الصلاة.

ويضاف إليها المواطن الآتية: عند الدخول للمنزل، وعند البدء بتلاوة القرآن، وعند الوضوء.

- وفي الحديث: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) الشافعي وأحمد وصححه الألباني.

- وفي الحديث الآخر: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق عليه.

قال المصنف: (ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال).

- فالمشهور من المذهب: أنه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال، ودليلهم على ذلك:-

1 - حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي) البيهقي والطبراني.

2 - أن خلوف فم الصائم أثر عبادة وهو أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي إزالته كدم الشهيد وشعث الحاج.

- والصحيح الذي مال إليه كثير من محققي المذهب أن السواك مسنون كل وقت حتى للصائم بعد الزوال وأجابوا بما يلي:-

أولاً: الحديث الذي استُدِل به ضعيف لا تقوم به حجة.

ثانياً: أن النبي r قال: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)، وصلاةُ الظهر والعصر بعد الزوال ولم يأتِ مخصص لهما أو مخرج عن هذا العموم.

ثالثاً: أن السواك لا يعارض كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ فهو لا يقطع رائحة هذا الخلوف إذ أنها تتصاعد من الجوف.


[/ URL] ( 1 ) واحتج الجمهور بقول النبي e للأعرابي: (توضأ كما أمرك الله) فأحاله على الآية الكريمة، والأظهر أنه لا حجة فيه؛ فهو قطعة من حديث المسيء صلاته في إحدى رواياته، ومعلوم أن بعض الواجبات والأركان المجمَع عليها لم يأتِ لها ذكر فيه كالتشهد والتسليم، فلا يصح أن يُجعَل صارفاً للأوامر بإطلاق. والله تعالى أعلم.

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftnref1) ( 2 ) هذا مذهب الحنابلة، والمالكية أيضاً: أن مسح جميع الرأس فرض. وفي رواية في المذهب: يكفي مسح بعضه وفاقاً للشافعية.
قال الشيخ ابن بَيَّه: (والنزاع في المسألة هو نزاع يتعلق بموضع الباء، وهو بين النحاة أصلاً:
فذهب إلى أن الباء تأتي للتبعيض ابن مالك والقَتَبِيّ والفارسي والأصمعي، مستشهدين بقوله تعالى:) عَيْنَاً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ (أي: منها، ويقول أبي ذؤيب الهذلي: شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج
وقول عنترة العبسي: شربت بماء الدُّحرضين فأصبحت ... زوراءُ تنفرُ من حياض الديلم
وقول الآخر: شُربَ النزيف ببرد ماء الحشرج.
قلت: لم أجدها تحتمل التبعيض في غير محل النزاع – إلاّ في مفعول شرب، وهذا يضعف مذهب الشافعي وغيره.
أما القائلون بزيادة الباء فهم: أبو عبيدة والبصريون كما يظهر من كلام الزمخشري وهو بصري، حيث لم يحك خلافاً في زيادتها قبل المفعول في السعة، وكذلك شارحه ابن يعيش.
وما زعم ابن عصفور في "الضرائر" أنها لا تُزاد إلاّ في الضرورة مردود بعشرات الشواهد التي تدل على زيادة الباء في ستة مواضع، وهي: المبتدأ، والخبر، والحال المنفي عاملها، والنفس، والعين المؤكد بهما، والمفعول به ما بين آيةٍ وبيت شعرٍ يشهد لزيادتها قبل المفعول، جمعتها من كتب شتى منها:) ولاَ تُلْقُوا بِأيْديكُم (،) فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ (،) وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّماءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاها رُجُومَاً لِلشَياطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَللّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئسَ المَصِيرُ (،) ألَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَى (،) وَهُزّي إلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ (،) فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ (، وقول حسّان: تسقي الضجيع ببارد بسام، وقول الشاعر: هُنَّ الحرائر لا رباتُ أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسورِ.
وهذا يرجح مذهب مالك ويدل على حاجة الفقيه للغة) أ. هـ من "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات".
(قلت): لا يظهر لي أن ما ذكره الشيخ كافٍ في رد ما احتج به القائلون بجواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فثبوت كونها للتبعيض في بعض شواهد العربية قوي لا سيما أنه قد قال بذلك أئمة يحتفى بهم. ولكنّ ترجيح القول بوجوب الاستيعاب ومسح جميع الرأس يتقوى باعتبار السنة الفعلية مبينةً لمجمَل القرآن في قوله تعالى:} وامسحوا برؤوسكم {. والله أعلم.

[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=587242#_ftnref3"]( 3 ) وكذا الانتقال من عضو قريب إلى بعيد ثم الرجوع للقريب.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير