تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:49 ص]ـ

باب (المسح على الخفين)

*المسح: إمرار اليد المبلولة على الموضع.

*الخُفّ: ما يُلبس في الرِّجل من جلد (ما يستر القدمين من جلد ونحوه).

قول المصنف: (يجوز المسح على الخفين) عند الجمهور حضراً و سفراً، وقد تواترت أدلة المسح عليها تواتراً معنوياً. (ما معنى التواتر المعنوي؟).

ومما تواتر حديثُُ مَن كَذَبْ ... ومَن بنى لله بيتاً واحتَسَبْ

ورؤيةٌ شفاعةٌ والحوضُ ... ومسحُ خفينِ وهذي بعضُ

والأحاديث كثيرة جداً في هذا الباب، فهو من الرخص ومن يسر الشريعة.

وقوله: (وما أشبههما من الجوارب الصفيقة) وقد ورد في المسح على الجوارب أحاديث مرفوعة متكلم فيها، ولكنّ هناك آثاراً عديدة عن عدد من الصحابة ثابتة عنهم في ذلك.

* والجورب: ما كان على صورة الخف من كتان أو قطن (غير الجلد) ويلبس في الرِّجل.

* مسألة: أيهما أفضل: المسح على الخفين أم غسل الرجلين؟

عند الحنابلة: أن المسح أفضل .. وفي رواية: أن الغسل أفضل كقول الجمهور. واختار شيخ الإسلام أنه إذا كان لابساً للخفين فالأفضل المسح فلا يتكلف نزعهما ليغسل، وإذا كانت القدمان مكشوفتين فالأفضل غسلهما.

* شروط المسح على الخفين:

1 - أن يكون الخف طاهراً؛ فلا يمسح على نجس العين كالمصنوع من جلد خنزير.

2 - أن يكون مباحاً؛ فلا يمسح على محرم لكسبه كالمغصوب، ولا على محرم لذاته كالحرير.

3 - أن يكون ساتراً لمحل الفرض (وهي القدم من رؤوس الأصابع وحتى الكعب)؛ فإن كان فيه خرق أو فتق يبدو منه شيء من القدم فلا يمسح عليه، أو كان شفافاً فكذلك. قالوا: لأن المسح على المخرق فيه جميع بين البدل والمُبْدَل.

4 - أن يثبت الخف بنفسه فلا يجوز المسح على ما يسقط أو على ما يحتاج لربط أو شد حتى يثبت.

- والصحيح: أن هذا الشرط والذي قبله ليسا معتبرين، ولعل دليلهم فيه ما يعرف بالوجود؛ إذ الخف المعهود زمن التشريع هو ما كان على هذه الصفات.

5 - إمكان متابعة المشي عليه. (والقول باشتراطه – عندي – قويٌّ متجهٌ؛ لأن المسح للمسافر ثلاثة أيام لا يمكن إلا على ما كان كذلك، فلا يصح قياس ما يسمى بـ"الشرّاب" على الخفاف والجوارب. والله أعلم).

6 - أن يكون المسح في المدة المأذون له شرعاً أن يمسح فيها وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة بلياليهن للمسافر .. وقد ثبت هذا التأقيت من حديث علي وصفوان بن عسّال وعوف بن مالك وغيرهم من الصحابة y.

وتحسَب هذه المدة -في مشهور المذهب- من الحدث إلى أن يأتي مثل الوقت الذي أحدث فيه من اليوم التالي؛ لأن المسح عبادة مؤقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .. وفي رواية في المذهب: أنها تحسب من المسح بعد الحدث؛ لظاهر الأحاديث. ورجحها جمعٌ من المحققين.

7 - أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.

أما المحدِث حدثاً أكبر فليس له أن يمسح عليهما؛ لدلالة السنة الصريحة على ذلك.

8 - أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة؛ لما روى المغيرة t قال: كنتُ مع رسول الله r في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) متفق عليه.

قوله: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته) أي: إذا خلع الخف بعد مسحه عليه وقبل انتهاء مدة المسح، فإن طهارته تبطل وعليه أن يستأنف الطهارة، وهذا بناءً على قولهم بفرضية الموالاة. وذهب شيخ الإسلام إلى أن انقضاء المدة وخلع الخف لا يبطلان وضوء الماسح، إلا أن يُحدِث [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=590208#_ftn1).. ولكنَّ قولَ المذهب في هذه المسألة أظهر؛ لأنه لا معنى للمسح على الخف أو استدامة حكمه عند انكشاف القدم، فلو صلى على تلك الحال فكأنه لم يمسح أصلاً، وهذا هو الشأن في عامة الرُّخَص. والله تعالى أعلم.

مسألة: المسح على العمامة ثابت عن النبي e. ويجوز الاقتصار عليها دون مسح جزء من الرأس.

واشترط على المذهب أن تكون العمامة ذات ذؤابة، والصحيح عدم اشتراط ذلك؛ إذ لا فرق مؤثراً بين ذات الذؤابة و الصمَّاء.

مسألة: المسح على الجبيرة (ما هي الجبيرة؟)

وفيه حديث صاحب الشجة، ومع ضعفه فإن أصول الشريعة والقياس الصحيح يشهدان لمشروعية المسح على الجبائر، ويعتضد هذا بما صح من فعل ابن عمر t أنه كان يمسح على الجبائر.

س: ما الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على بقية الحوائل؟

ج: أشهر الفروق بينهما:

الجبيرة

الخُف وبقية الحوائل

1 - أن المسح عليها عزيمة.

1 - أنه رخصة.

2 - يمسح عليها في الطهارتين الصغرى والكبرى.

2 - يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى.

3 - يجب المسح على جميعها.

3 - لا يمسح إلا على مواضع معينة كأعلى الخف.

4 - أن المسح عليها غير متأقت، فيستمر إلى أن يحلها أو يبرأ ما تحتها.

4 - متأقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

5 - أنه لا يشترط تقدم طهارة على وضعها في الراجح، خلافاً لمشهور المذهب.

5 - أنه يشترط تقدم الطهارة على لبسها.

*يمسح أعلى الخف. وهل يَمسَحُ الخفين معاً في آن واحد، أو يبدأ بالأيمن قبل الأيسر؟

قولان لأهل العلم:

أحدهما: تمسح اليمنى ثم اليسرى، قياساً على غسل الرجلين.

والثاني: تمسحان معاً؛ لأنهما ممسوحان كالأذنين.

والأرجح الأول؛ لاستقلال القدمين، بخلاف الأذنين فإنهما تابعتان للرأس في الصورة، ولأن المسح بدل عن الغَسل، والبدل له حكم المُبْدَل. والله أعلم.


(1) عند الجمهور أن طهارته لا تبطل، على اختلاف بينهم .. فالأحناف والشافعية يقولون: يجب عليه غسل قدميه فقط، وهو رواية عند الحنابلة على القول بعدم فرضية الموالاة. وذهب ابن حزم واختاره ابن تيمية: أن طهارته الأولى ما دامت صحيحة، فلا تبطل بخلع الخف، ولا شيء عليه. وقد اعترض ابن حزم على المذاهب بعدة اعتراضات في كتابه "المحلى".
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير