تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:53 ص]ـ

معذرة إخواني .. فتنسيق جدول الفروق بين مسح الجبيرة ومسح بقية الحوائل لم يظهر كما يجب.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:37 م]ـ

والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. شيخ الإسلام في (الاختيارات) (8).

ثم قال: (9): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة وبهذا قال ابن حزم (2/ 80 - 84 و97) ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وداود كما في (المحلى) (2/ 94) كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. وقد روى الطحاوي (1/ 58) عن شعبة بن عن سلمة بن كهيل عن ظبيان أنه رأى عليا توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. وهذا سند صحيح جدا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:06 م]ـ

أحب أن أزيد مسألة توقيت المسح وضوحاً

مثال ذلك: لو أن شخصاً مقيماً توضأ وضوءاً كاملاً لصلاة الفجر ولبس الخف، ثم أحدث الساعة العاشرة صباحاً، ثم مسح عليه لصلاة الظهر

فعلى مشهور المذهب (وهو قول الجمهور): أنه ينتهي توقيت المسح بعد مضي 24 ساعة من "حدثه"، أي: الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي. لأنه جاز له بعد الحدث أن يمسح فأخره إلى الظهر.

وعلى الرواية الثانية: أنه ينتهي بمضي 24 ساعة من "مسحه" أي قبيل الظهر. لحديث: (يمسح المقيم ... ).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 02:49 م]ـ

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في "الأوسط" (2/ 96): (وتفسير قول من قال: يمسح من الحدث إلى الحدث أن يلبس الرجل خفيه على طهارة، ثم يحدث عند زوال الشمس، ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهر، فله أن يمسح على خفيه إلى أن تزول الشمس من غد، وإذا زالت الشمس من غد وجب خلع الخف، ولم يكن له أن يمسح إذا كان مقيما أكثر من ذلك، ومن حجة من قال هذا القول: أن المسح رخصة، فلما أحدث هذا فأبيح له المسح ولم يمسح وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح، وجب خلع الخف، وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسح، وهو آخر وقت الظهر على ظاهر الحديث).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 12:29 ص]ـ

باب (نواقض الوضوء)

· النواقض: جمع ناقض وقيل: جمع ناقضة.

والنقض هو الفك بعد الإبرام، ومنه:} وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا {.

- ونواقض الوضوء: مفسداته أي: التي إذا طرأت عليه أفسدته.

قال المصنف: وهي سبعة:-

1 - الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، معتاداً كان كالبول أو غير معتاد كالدم والحصى .. (والسبيلان): القبل والدبر.

*تنبيه: حتى لو كان الخارج طاهراً كالريح فهو ناقض للوضوء عند الجمهور.

- ومن الخارج من السبيلين ما يلي:-

أ - البول والغائط: قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط}، وفي حديث صفوان بن عسَّال t : ( ولكن من غائط وبول)، ونقل غير واحد الإجماع على كونهما ناقضين للوضوء.

ب - المني والمذي والودي [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn1) : وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعلي t في شأن المذي: (اغسل ذكرك وتوضأ) متفق عليه، وقال: (فيه الوضوء). وهو مقيس على ما سبق، وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على نقضها للوضوء.

ج - الريح: فقد شُكِي للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) متفق عليه.وقد فسر أبو هريرة t الحدث بالريح عندما سئل عن معنى الحدث في قوله r: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق عليه، وأجمع أهل العلم على نقضه للوضوء.

د- دم الاستحاضة: وهو دم فساد – لا دم حيض – يخرج من عرق في قُبل المرأة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير