تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء أن فاطمة بنت أبي حُبَيش كانت تستحاض، فقال لها النبي r : ( إنما ذلك دم عِرق، فتوضئي لكل صلاة).

2 - الخارج النجس من غير السبيلين إذ فَحُش: كخروج الدم والقيء على المنصوص عليه عن الإمام أحمد، وهما نجسان عند الجماهير؛ فإذا كان هذا الخارج كثيراً، [والكثير: ما يفحش في النفس – كلٌّ بحسبه، وعنه: ما فحش في نفوس أوساط الناس].

واستُدِل للنقض بالأدلة الآتية:-

- حديث فاطمة السابق، وفيه: (أنه دم عرق) قالوا: فعلَّل للنقض بكونه دم عرق، فيدخل فيه سائر ما يخرج من ماء العروق.

- عن أبي الدرداء t أن النبي r قاء فتوضأ. أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الحافظ وغيره.

- القياس على الخارج النجس من السبيلين.

واختار ابن تيمية عدم النقض بخروج الخارج النجس من غير السبيلين، وهو الأظهر، ويستدل لهذا بما يلي:-

- البراءة الأصلية، وعدم ثبوت نص صريح صحيح يوجب الوضوء من ذلك.

- آثار عن الصحابة في عدم توضؤهم من ذلك. قال البغوي: (هو قول أكثر الصحابة والتابعين).

ويجاب عن حديث فاطمة بأن دلالته غير صريحة على ما قالوا، وعن حديث أبي الدرداء بأنه قد ضعفه جماعة، وعلى القول بتصحيحه فلا دليل على الإيجاب؛ لأنه مجرد فعل. وإذا ثبت تطهر العبد بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. ويميل ابن تيمية إلى استحباب الوضوء في هذه الحال دون إيجابه.

3 - زوال العقل أو تغطيته بنوم أو إغماء أو سُكر أو جنون.

فالمذهب: أن ذلك ناقض إلا النوم اليسير من جالس أو قائم؛ لما روى أنس: t كان أصحاب النبي r ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. مسلم وأبو داود.

واستثنوا القاعد والقائم لاشتراكهما في انضمام محل الحدث.

ودليل النقض: حديث صفوان t ( ولكن من غائط وبول ونوم)، وأحاديث أخر.

قالوا: ولأن النوم مظنة خروج الحدث فأقيم مقامه .. والأقرب: أنه إذا كان يزول معه الإدراك فهو الناقض دون غيره. والله أعلم.

وزوال العقل بغير النوم ناقضٌ ولو كان يسيراً، وقيل: إنه إجماع.

4 - مس فرج أصلي – بباطن كفه أو ظاهرها عند الحنابلة – من غير حائل: ودليل النقض: حديث بُسْرة بنت صفوان أن النبي r قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) الخمسة، وعند أحمد والطبراني في "الصغير" بسند حسن عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء)، وهو قول الجمهور.

ومال شيخ الإسلام إلى استحبابه دون الإيجاب إذا لم تصحبه شهوة، وهذا من الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق أن النبي r سُئِل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة، قال: (وهل هو إلا بضعة منك) الخمسة.

* وقد يجاب عن حديث طلق من أوجهٍ عدة، أشهرها:

1 - أن المراد فيه المس بحائل بلا مباشرة.

2 - أنه منسوخ.

3 - أنه في المس بدون شهوة.

4 - أنه حديث ضعيف، فقد ضعفه أبو زُرعة وأبو حاتم والشافعي وأحمد.

فيبقى الأمر في حديث بسرة على الأصل، وهو دلالته على الوجوب؛ للاحتمال الوارد على حديث طلق بأن السؤال عن المس بحائل بدليل قوله: "وهو في الصلاة"، وهو وجيه جداً. والله أعلم.

ولا ينقض مس العانة، ولا الأنثيين، ولا الرَّفغين، ولا ما بين الأليين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn2).

ولا ينتقض وضوء الملموسِ فرجُه بمجرد اللمس على المشهور من المذهب.

5 - لمس المرأة بشهوة (على مشهور المذهب) من غير حائل.

قال تعالى:} أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ {. والأصل فيه: الجس باليد، لكن جاء أن النبي r ربما غمز [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=592847#_ftn3) عائشة رضي الله عنها عند سجوده، وأن يدها وقعت على قدميه مرة وهو يصلي. فجمعوا بين النصوص باشتراط اللذة عند اللمس؛ جمعاً بين الأحاديث، ولأنه مظنة الحدث كالنوم.

- وعن أحمد رواية، اختارها شيخ الإسلام: أن مس المرأة لا ينقض مطلقاً؛ لأن المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم من زمنه ولم ينقل عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الأمر بالوضوء من ذلك مطلقاً، وتُحمَل الآية على أن المراد بالملامسة فيها:الجماع، وقد فسرها بذلك حبر الأمة ابن عباس t، ولذلك نظائر عدة في القرآن العظيم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير