تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قال r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).

ثالثاً: ستر العورة:قال الله تعالى:} يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا {وسبب نزولها معروف مشهور. وقد حصل الإجماع على وجوب ستر العورة عن العيون، وذلك داخل في حفظ الفروج المأمور به.

وهذا الشرط للصلاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

- ويشترط أن يكون الساتر غير واصف للبشرة؛ فلا يبدو منه لونها من بياض أو حمرة أو سواد، أما حجم العضو فلا يضر بدوُّه وحده.

فعورة الرجل: ما بين السرة والركبة.

1 - لحديث جَرْهَد الأسلمي t أن النبي r قال له: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

2 - وحديث علي t قال: قال رسول الله r: ( لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصححه أحمد شاكر.

وأما المنقول من حديث أنس t في الصحيحين أن النبي r حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر. فأجيب عنه بكون ذلك حاجة مقتضية، وبأن دلالة مثل هذا الفعل في هذه الحال العارضة لا يقاوم دلالة تلك النصوص القولية الصريحة آنفاً.

- ويظهر من النص السابق أن السرة والركبة نفسيهما ليستا من العورة، وهو قول الجمهور.

وعورة المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها على مشهور المذهب، والرواية الثانية: (إلا وجهها وكفيها) واختارها المصنف وغيره من الحنابلة.

تنبيه: لا يلزم أن تكون العورة في الصلاة كالعورة خارجها (عورة النظر). فليتنبه لذلك.

مسألة: عورة الأمة:

نص المصنف على أن عورتها في الصلاة كعورة الرجل، أي: من السرة إلى الركبة، وهي الرواية المعتمدة في المذهب.

واختار شيخ الإسلام أن ظهرها وصدرها ومنكبها ونحو ذلك داخل في العورة؛ لأن الأصل أن عورتها كعورة الحرة كما أن عورة العبد كعورة الحر .. وإنما رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه لأنها مظنة المهنة والخدمة.

قال المصنف: (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة) وأم الولد: هي من أنجبت من سيدها. فعورتها كعورة الأمة.

مسألة: من صلى في ثوب مغصوب ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=608845#_ftn2)) أو دار مغصوبة لم تصح صلاته على مشهور المذهب؛ لأن النهي يقتضي الفساد وهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقيل: بل تصح مع التحريم؛ لأن التحريم لذلك ليس خاصاً بالصلاة، ولأن النهي عن الصلاة في الثوب والبقعة المغصوبة ليس لمعنى في نفس الصلاة، فيكون طائعاً بصلاته عاصياً بغصبه (فالجهة منفكة عن العبادة). والله أعلم.

مسألة: ما حكم لبس الذهب والحرير؟

يحرم لبسهما على الرجل إلا لحاجة كالتداوي من حكة أو جرب ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=608845#_ftn3)) وقد قال r : ( إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وقد رخص r لابن عوف وللزبير y في قمص الحرير لأجل القمل. متفق عليه. ومن حَرُم عليه لبس ذلك حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع من جلوس عليه أو استناد. وقد جاء النهي عن الجلوس على الحرير صريحاً في الصحيح.

وسيأتي مزيدٌ من الكلام على تحلي المرأة في كتاب الزكاة بإذن الله تعالى.

*مسألة: هل يجوز إلباس الصبي الذهب والحرير إذا لم يبلغ؟

الصحيح: تحريمه وهو مشهور المذهب؛ لعموم النهي وعدم التفريق، ولأنه ظاهرُ فعل الصحابة مع أولادهم، ومن شب على شيء شاب عليه غالباً.

*تنبيه: الترخيص فيما كان أربع أصابع فأقل من الذهب والحرير وارد ثابت، وذلك في اللباس أو الثوب.

مسألة: قال المصنف: (ومن صلى من الرجال في ثوبٍ واحدٍ بعضُه على عاتقه أجزأه ذلك).

فلو كشف منكبيه في صلاة الفريضة مع قدرته على سترهما لم تصح صلاته؛ لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق عليه.

هذا هو المذهب. وقال أكثر العلماء: لا يجب إلا ستر العورة، وهذا هو الراجح لا سيما أن غالب الصحابة لم يكن يملك ما يستر به منكبيه، ومما يدل على ذلك قوله r :( أوَ لِكُلِّكُم ثوبان)؟! والله المستعان.

رابعاً: الطهارة من النجاسة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير