تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذلك في البدن: للأمر بالتنزه من البول.

وفي الثوب: لقوله لأسماء: (حُتِّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه)، وحديث النعلين.

وفي موضع الصلاة:} وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {، ولصب الذَّنوب من ماء على بول الأعرابي في طائفة المسجد.

* ولو صلى بالنجاسة عالماً بها قادراً على إزالتها أو اجتنابها لم تصح صلاته.

مسألة:

قال: (وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها، أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة)

وهذه رواية في المذهب اختارها الشيخ ابن قدامة وهي اختيار شيخ الإسلام أيضاً؛ لأن النبي r خلع نعليه عندما علم أن بهما خبثاً أثناء الصلاة ولم يستأنف الصلاة r. أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وذلك أن اجتناب النجاسة من التُّرُوك (المنهي عنها) فيعفى عنها بالنسيان، بخلاف المأمور به؛ فالنسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم لا العكس.

مسألة: الأرض كلها مسجد؛ لقوله r : ( وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته) متفق عليه

واستثنى من هذا العموم مواضع، ذكر المصنف منها:-

1 - المقبرة: لقوله r: ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً) متفق عليه.

والعلة: خشية الوقوع في الشرك والافتتان بالموتى، على الصحيح.

2 - الحمّام: لكونها مظنة للنجاسة.

3 - الحَُش: بفتح الحاء وضمها، وهي أماكن قضاء الحاجة في الخلاء.

4 - أعطان الإبل: لقوله r: ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) أحمد والترمذي وصححه. وقيل أن العلة ما فيها من الطيش والشيطنة.

5 - قارعة الطريق ... وفي النهي عن الصلاة فيها حديث ضعيف؛ فالراجح جوازه.

* فإن صلى في أحد هذه الأماكن، فهل تصح صلاته؟

المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز.

خامساً: استقبال القبلة:

قال تعالى:} وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ {، وهو إجماع.

ولا يشترط استقبال القبلة في حالين:-

الأولى: في صلاة النافلة على الراحلة للمسافر، لفعله r يومئ بالركوع والسجود.

الثانية: عند العجز عن الاستقبال لخوف أو غيره.

مسألة: إن كان قريباً من الكعبة لزمه استقبال عينها، وإن كان بعيداً استقبل جهتها، ولا يضر انحراف يسير عنها.

مسألة: إذا خفيت عليه القبلة:

أ - إن كان في الحضر: سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة في مشهور المذهب؛ لكونه قادراً على اليقين فلم يعذر بجهله.

ب - إن كان في السفر: اجتهد واستدل بالنجوم والشمس والقمر وغيرها، فإن أخطأ فلا إعادة عليه.

مسألة: قوله: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه)

المجتهد هنا: القادر على الاستدلال على القبلة.

فالواجب عليه أن يستقبل ما يؤدي إليه اجتهاده، فلا يجوز أن يقلد صاحبه.

وأما الأعمى والجاهل بالأدلة فإنهما إذا اختلف عندهما مجتهدان تبع كل منهما أوثقهما عنده علماً بأدلتها وورعاً في تحريها.

سادساً: النية للصلاة:

وهي لغة: القصد.

وشرعاً: العزم على فعل الشيء تقرباً لله تعالى.

قال الله تعالى:} وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ {.

وقال r : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه.

*فائدة: اختُلِف في النية، هل هي شرط أم ركن؟!

ذاك أنها تتردد بين كونها تشغل حيزاً محدداً من بعض الأعمال فتكون أشبه بالركن، وبين كونها تتقدم العمل بزمن يسير ويلزم استصحاب حكمها حتى الفراغ من العمل فتكون أشبه بالشرط.

والحنابلة يعتبرونها شرطاً باطراد إلا في الحج فيعدونها من الأركان.

مسألة: هل يلزم أن ينوي الصلاة بعينها – كما نص عليه المصنف؟

الصحيح: أنه لو نوى فرض الوقت أجزأه ذلك.

*مسألة: يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الصلاة بمعنى: أن لا ينوي قطعها، فإن ذهل عنها أو عزبت عنه في أثنائها لم تبطل.

ومباحث النية كثيرة جداً، والمقام يضيق عن الخوض في جلها. وبالله التوفيق.


(1) من الخطأ الشائع تعريف الشرْط في اللغة بالعلامة، لأن ذلك التعريف يخص الشرَط بفتح الراء.

(2) المغصوب هو المأخوذ قهراً وغصباً.

(3) قد أبيح للنساء لحاجة التزين، والحاجة للتداوي أولى من الحاجة للتزين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:59 م]ـ
باب (آداب المشي إلى الصلاة)

ينبغي العناية بالآداب الإسلامية أشد العناية؛ لما فيها من تميزٍ وخيرٍ عظيم للمسلم من اقتداء وثواب.
آداب المشي إلى الصلاة (كما ذكرها المصنف):
1 - المشي بسكينة ووقار.
2 - مقاربة الخُطا.
3 - أن لا يشبك بن أصابعه.
4 - ذكر دعاء الخروج إلى المسجد.
5 - عدم السعي (الإسراع) عند سماع الإقامة.
6 - عدم إنشاء صلاة نافلة إذا أقيمت المكتوبة.
7 - تقديم الرِّجل اليمنى عند دخول المسجد.
8 - ذكر دعاء دخول المسجد.

*تنبيه: الدعاء الذي أورده المصنف -رحمه الله تعالى- عند الخروج للمسجد: (اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلاَ بَطَراً وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِك َوَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ) جاء في حديث عند أحمد وابن ماجه وابن السُّنّي وغيرهما، وهو حديث ضعيف جداً، ويغني عنه الأدعية الصحاح في ذلك:
(اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً).
والسؤال بحق السائلين أي: بدعائهم، وهو من التوسل بالأعمال الصالحة. والله تعالى أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير