تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 07:36 م]ـ

,واصل جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:16 ص]ـ

باب (صفة الصلاة)

وهذا باب ينبغي للمسلم الاعتناء به؛ لقول النبي r : ( صلوا كما رأيتموني أصلي) البخاري.

قال المصنف رحمه الله: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر)

* لكن متى يقام إلى الصلاة؟ قيل: إذا رأى الإمام، فإن لم يُرَ الإمام فالأصح: أن الأمر في ذلك واسع وكلٌّ بحسبه. والله أعلم.

- ويستفتح صلاته بقول: (الله أكبر) ولا يجزئ غيرها من الألفاظ. يجهر الإمام بها وبسائر التكبيرات، ويخفيها المأموم والمنفرد.

قوله: (ويرفع يديه عند ابتداء التكبير) وهذا الرفع من السنن الفعلية الثابتة بالتواتر، وللرفع مع التكبير أحوال:

الأولى: مقارنة الرفع للتكبير.

الثانية: أن يكون الرفع قبل التكبير.

الثالثة: أن يكون بعد التكبير.

- ويكون رفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويمد أصابعهما دون تعمُّدِ تفريجٍ أو ضم.

* ذِكر شيء مما أُورِد كحكمةٍ لرفع اليدين:

1 - أن يرى الأصم رفع الإمام فيعلم بتكبيره.

2 - أنه علامة التعظيم.

3 - إشارة إلى نبذ الدنيا وراء ظهره وإقباله على صلاته. والله أعلم.

قال: (ويجعلهما تحت سُرته) أي: يضع يمناه على يسراه على السُّرة، وهذا هو المذهب؛ أخذاً بحديث علي t مرفوعاً: (من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة) أحمد وأبو داود، ولكنه ضعيف. وأصح ما ورد – والله أعلم – حديث وائل بن حُجر t أنه r كان يضع كفيه على صدره في الصلاة. ابن خزيمة، وفيه لِين، لكنَّ له شواهدَ.

قال: (وينظر إلى موضع سجوده) لثبوته عنه r ، ( ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn1))، ولا إله غيرك).

هذا هو دعاء الاستفتاح أو التوجُّه، وهو من السنن القولية، ويقوله الإمام وغيره سراً.

-جاء في الاستفتاح أدعية كثيرة، والسنة أن يأتي بأحدها تارة وبالآخر تارة.

قال: (ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وهذا من السنن القولية لأجل القراءة:} فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {أي: إذا أردت القراءة فاستعذ، ومعناها: أعتصم بالله وألتجئ به من الشيطان الرجيم (أي: المرجوم الملعون، أو الراجم بالوساوس) أن يضرني في ديني أو دنياي أو يلهيني عما أمرت به .. والجمهور على سنيتها مع أنها مأمور بها؛ لأن أصل القراءة مسنون وليس بواجب.

ويُسِرُّ الاستعاذةَ الإمامُ وغيره إجماعاً، كما حكاه ابن عبد البر والقرطبي.

(ثم يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وتقديرها: باسم الله أبدأ أو باسم الله ابتدائي، وهي سنة أيضاً إلا أن تكون من الفاتحة فيصير حكمُها كحكمِها، قال المصنف: (ولا يجهر بشيء من ذلك) وهذا هو المذهب ويوافق قول الجمهور، أما الشافعية فيرون الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn2) ، ومال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" إلى أنه يجهر بها أحياناً ويُسر أحياناً.

ودليل الجمهور: حديث أنس t أن النبي r وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أن الحديث قد أُعِل متناً، فقد جاء أن أنس بن مالك t سئل عن البسملة والجهر بها فأنكر علمه بذلك.

قال العراقي رحمه الله:

وعلة المتن كترك البسملهْ إذ ظن راوٍ ترْكَه فنَقَلَهْ

ولعل مسلماً رحمه الله في صحيحه أراد أن يشير لذلك، فروى بعده حديث أنس t أن النبي r قال أنزل علي سورة فقرأ:} بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. {ولكنّ الحافظ ابن حجر وغيره لم يرتضوا إعلال الحديث بذلك؛ فيُحمَل إنكار أنس t على نسيانه لما حدّث به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير