تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قلت): الذي يظهر – والله أعلم – أن الإسرار بها هو غالب فعل رسول الله r وخلفائه الراشدين، لكنّ الجهر بها أحياناً كما ورد عن بعض الصحابة كان لأجل تعليم الناس أنه يقرؤها ولا يتركها، لاسيما أنه r كان يجهر بالقراءة في الصلاة السرية أحياناً ليعلِّم الناس، وكان عمر t يجهر بالاستفتاح ليعلمه الناس، والله أعلم.

(ثم يقرأ الفاتحة) وهي أحد أركان الصلاة؛ لقوله r : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه. وهل ركنيتها في كل ركعة؟ نعم. على ظاهر المذهب.

*مسائل:-

(1) هل قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم أيضاً؟

مشهور المذهب: أنها غير واجبة على المأموم البتة؛ لما روى جابر t عن النبي r: ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة، وضعفه بعضهم، وحسنه الألباني.

واختيار شيخ الإسلام: أنها واجبة عليه في السرية دون الجهرية، فيحمل الحديث السابق عليها، ولأن اللهتعالى يقول:} وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {، ولا يمكن الجمع بين القراءة والإنصات، ولأن المُؤَمِّن أحد الداعيين، فكأنه قرأها إذا أمّن عقب قراءة إمامه ..

وقيل: هي واجبة على الجميع؛ لحديث عبادة t :( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)،قالوا: نعم. قال: (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وكان هذا في صلاة الصبح وهي جهرية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn3).

(2) لا بد أن يقرأ الفاتحة على ترتيبها متوالية، فإن خالف ذلك لزِمَه الاستئناف. وكذا إن ترك منها شَدَّة لزمه استئنافها.

(3) يستحب أن يقرأ مرتلاً، ويقف على رؤوس الآي؛ لفعله r .

(4) التأمين بعد الفاتحة سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، فيقول بعد قول:] وَلا الضَّالِّينَ [من الفاتحة: آمِين، ومعناها: اللهم استجب. ويجهر به الجميع في الجهرية.

(5) إن لم يُحسِن الفاتحة قرأ قَدْرَها من القرآن، فإن لم يحسن شيئاً من القرآن سبح وحمد وكبر وهلل وحوقل. علماً أنه يأثم إن فرَّط في تعلم الفاتحة.

(ثم يقرأ بسورة) بعد الفاتحة، وقراءتها سنة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.

* ويسن للإمام أن يسكت سكتة بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، وأخرى لطيفة قبل الركوع بقدر تَرَادِّ النفَس، وفي إثبات السكتة بعد الفاتحة وقبل السورة خلاف، وفي المذهب روايتان.

قال المصنف: (ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المُفَصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه)

المُفَصَّل [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=613943#_ftn4) : جزء القرآن من سورة (ق) وحتى سورة (الناس).

- وطواله: من سورة (ق) وحتى سورة (المرسلات).

- وأوساطه: من سورة (النبأ) وحتى سورة (الليل).

- وقصاره: من سورة (الضحى) وحتى سورة (الناس).

*تنبيه: ما ذكره المصنف من تحديد القراءة في الصلوات المكتوبات هو فعل أغلبي من رسول الله r، وإلا فقد ثبت عنه القراءة في المغرب بالأعراف أو المرسلات وغير ذلك.

*تنبيه: غالباً ما تكون قراءة ركعته الأولى أطول من الثانية.

- يجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح وأوَّلَتي العشاءين ويُسِر فيما عدا ذلك من المكتوبات.

قوله (ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول) كرفعه عند تكبيرة الإحرام. والتكبير هنا من واجبات الصلاة، والركوع ركن، ورفع اليدين سنة، ويبدأ التكبير مع ابتداء الركوع ليشغل المحل بالذكر (التكبير).

(يضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابع يديه، ويمد ظهره) حتى لو وُضِع عليه قدح ماء لاستقر

(ويجعل رأسه حياله) فلا يرفعه ولا يقنعه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه ولم يُصَوِّبه، ولكن بين ذلك) مسلم، ويوتر يديه.

وقدر الإجزاء في الركوع: أنه ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه براحتيه.

(ثم يقول: سبحان ربي العظيم) أو: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، أو

"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، أو غيرها مما صح.

ولا يقرأ القرآن في هذا الموطن؛ فقد نهي عن ذلك، وكذا في السجود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير