تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 08:37 ص]ـ

باب (صلاة التطوع)

وهي أفضل تطوع البدن؛ لقوله r: ( استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) الحاكم والطبراني في الصغير.

وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: (انظروا هل لعبدي من تطوع) فيُرقَع الخلل في الفرائض بصلوات النوافل.

وهي مما يجلب محبة الله تعالى للعبد؛ لقوله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه) متفق عليه.

قال المصنف رحمه الله: (وهي على خمسة أضرُب) أي: أقسام أو أنواع.

(أحدها: السنن الراتبة) التي تؤدى مع الفرائض، وهي عشر ركعات كما في حديث ابن عمر t الذي أورده المصنف، وفي حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة، وجاء تعدادها في رواية الترمذي كما جاءت في حديث ابن عمر t بزيادة ركعتين قبل الظهر.

- ووقت الراتبة القبلية: من أول وقت الفرض إلى فعله.

- ووقت الراتبة البعدية: من حين الفراغ من الفرض إلى آخر وقته.

ويستحب قضاء هذه السنن لمن فاتته إن كان محافظاً عليها مواظباً على أدائها.

وتُعَدُّ ركعتا الصبح وتسمى رغيبة الفجر، وهما الركعتان الخفيفتان اللتان تؤديان قبل فريضة الفجر، آكد الرواتب؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-: لم يكن النبي r على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. متفق عليه، وقال r : ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) مسلم.

قال المصنف: (ويستحب تخفيفهما) لما روته عائشة-رضي الله عنها-: كان رسول الله يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه.

*ويسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سورة الكافرون، وفي الثانية: بسورة الإخلاص، أو:

} قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {من البقرة في الأولى، و} قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ {من آل عمران في الثانية.

(وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب) وهذه رواية عن الإمام أحمد: أن فعل سنة الفجر والمغرب في البيت أفضل؛ وذلك لثبوت صلاة النبي r لهاتين السنتين في بيته.

وقيل: فعل جميع السنن في البيت أفضل، ولعله مشهور المذهب؛ لقوله r : ( أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة).

(الضرب الثاني: الوتر) وهو سنة مؤكدة، حتى قال الإمام أحمد: [من ترك الوتر فهو رجل سوء]. وقد كان النبي r لا يدع الوتر في حضر ولا سفر.

وقت الوتر:ما بين صلاة العشاء -وإن جُمِعت مع المغرب جمع تقديم- وصلاة الفجر.

والأفضل فعله آخر الليل إن وثق، وإلا صلاه قبل أن يرقد. وإن أوتر أول الليل ثم قام آخره فله أن يصلي مثنى مثنى دون أن يوتر، لقول النبي r : ( لا وتران في ليلة).

(وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة) لحديث أبي أيوب t مرفوعاً: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) وقيل هو موقوف على أبي أيوب. أبوداود والنسائي وابن ماجه. وحديث ابن عمر t مرفوعاً: (الوتر ركعة من آخر الليل) مسلم.

(وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين) لأنه لم ينقل انه - r - أوتر بأقل من ثلاث ركعات، يقرأ في الأولى: سورة الأعلى، وفي الثانية: الكافرون، وفي الثالثة: الإخلاص. وكون الثلاث بتسليمتين هو غالب فعله r ، وإلا فقد صح أنه لم يسلم إلا في آخرهن، لكن لا يتشهد في وسطها حتى لا تشبه المغرب؛ فقد نهي عن ذلك.

(ويقنت في الثالثة بعد الركوع) أي: يدعو رافعاً يديه بما ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني النبي r كلمات أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، [ولا يَعِز من عاديت] ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=682405#_ftn1) )، تباركت ربنا وتعاليت) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

وجاز أن يدعو بما شاء دون تعدٍّ أو تكلف، فإذا فرغ من الدعاء لم يمسح وجهه بيديه، وهذا هو المنصوص عن الإمام والمنقول من فعله كما قال أبو داود: [ورأيت أحمد لا يفعله]، ولا يصح فيه حديث. ويقول في آخر وتره ما جاء عند أحمد وأهل السنن من حديث علي t أنه r كان يقول آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك).

(الضرب الثالث: التطوع المطلق) وهو الذي لم يقيد بوقت.

(وتطوع الليل أفضل من النهار) لحديث أبي هريرة t مرفوعاً: (أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل) مسلم.

(وصلاة الليل مثنى مثنى) كما ثبت عن النبي r وهو في الصحيحين.

*مسألة: من زاد على الاثنتين فقام إلى الثالثة في صلاة الليل:

قال أحمد: يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليماً ولا بد؛ للخبر.

(وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) أجْراً، مالم يكن معذوراً عاجزاً فيكتب له أجر القائم.

قال ابن رسلان:

ثم الجلوسُ جائزٌ في النفلِ .. من غير عذرٍ وهو نصفُ الفضلِ.


(1) في رواية البيهقي له.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير