تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واستدل الجمهور بقول ابن عباس t : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان. ولا يصح رفعه إلى النبي r. وبأن ابن عمر وابن عباس y كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك. البيهقي بسند صحيح، وذكره البخاري معلقاً. وبحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه.

ولكنّ الإمام ابن قدامة نفسه قال في "المغني" (3/ 108): (ولا أرى لِما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف).

(قلت): الأدلة قاضية بأن كل من كان مسافراً أبيح له الترخص، وهذا يعني أن نرجع في ذلك إلى العُرف، إلا أن العرف في هذا غير منضبِط، ولا يمكن الرجوع إليه كحد يفصل بين المسافر وغير المسافر، وربما أدى إفتاء العامة بذلك إلى فوضى لا تُحمَد عقباها، فلَأن نلتزم بما حده جمهور الأئمة ليضبَط الأمر في شعيرة هي عمود الدين، خيرٌ من أن يضطرب في ذلك عموم المسلمين، أو أن يكون ذريعة للتلاعب والتساهل. وكيف يبنى حكم شرعي على ما لا ينضبط [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn1)؟! والله أعلم.

مسألة2: هل يجوز للمسافر سفراً محرماً استباحة رخص السفر من قصر وفِطر وغيرهما؟

المذهب، وهو قول الجمهور: أن السفر المحرم كالسفر لقطع الطريق مثلاً لا تباح به الرخص، لأن القصر شرع عوناً على السفر وتيسيراً له، فإذا أبيح له الترخص كان ذلك عوناً له على المعصية. ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى حرم أكل لحم الميتة للمضطر إذا كان باغياً أو عادياً:} فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {وقال سبحانه:} فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ {.

واختار شيخ الإسلام جواز القصر في كل سفر لعدم المقيِّد، وهو قول أبي حنيفة. والأقرب في نظري: القول الأول؛ لأن التوسعة له والحال هذه إعانةٌ له على ذلك .. والله أعلم.

فإن كان السفر مباحاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn2) لكنه ارتكب فيه شيئاً من المعاصي، فله الترخص إجماعاً.

مسألة 3: قول المصنف: (فله قصر الرباعية خاصة) يدل على أن القصر رخصة وليس عزيمة، فلو أتم لكانت صلاته صحيحة، ويدل لهذا القول قوله r: ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ويدل أيضاً على أن الفجر والمغرب لا يجوز قصرهما، وهذا إجماع.

مسألة 4: إذا ائتم بمقيم أو متم أتم صلاته ولم يقصر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة. بإسناد صحيح عند أحمد. قالوا: وكذلك إذا ائتم بمن يشك في إقامته فإنه يتم.

مسألة 5: المذهب: اشتراط نية القصر، فإن لم ينوِ القصر لزمه الإتمام، واختار شيخ الإسلام عدم اشتراطها فيقصر ولو لم ينوِ، وهو الأظهر.

مسألة 6:إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر -أو العكس- فعليه الإتمام؛ تغليباً لجانب الحضر على السفر باطراد، ولأن الرخصة تزول بزوال سببها فإذا أقام زالت رخصته لأجل إقامته فلا يصلي قصراً.

مسألة 7:القصر أفضل من الإتمام، بل قيل: يكره الإتمام للمسافر، وقيل: يحرم، وهو قول مردود؛ لأن الصحابة صلوا خلف عثمان t متمين في سفر.

مسألة 8: (من نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم)؛ لأنه بعد هذه المدة يلحق بالمقيم على المذهب، مستدلين بأن النبي r أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها. قال أنس t : أقمنا في مكة عشراً نقصر الصلاة (بحساب أيام الحج 8 - 13)، قالوا: فمن أقام مثل إقامته قَصَر، ومن زاد أتم؛ لأن الرخصة تقدر بقدر، ولأن الأصل فيمن دخل بلداً زوال وصف السفر عنه لغة. وقد ترك هذا الأصل هذه المدة أخذاً بقصره r في مكة، فما عداه يعود إلى الأصل.

- ورواية أخرى في المذهب: أنه إن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر أتم؛ لأن الثلاث حد القلة، فإذا أقام أربعاً زاد على حد القلة فيتم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير