تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما من اعتبر المقيم إقامة مقيَّدة بفراغه من دراسة أو عمل في حكم المسافر- مستدلاً بأن النبي e أقام بمكة إقامةً لغرض الحج مقيدة بزمن معين وقد نواها من قبل، ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة - وجَعَل ذلك الوصف علة للحكم دون بيانٍ لدليلِ تأثيره فقد غَلِط .. قال ابن تيمية: (ومن علَّل بوصف فعليه أن يبين تأثير ذلك الوصف، إما لكون الشرع جعل مثله مقتضياً للحكم، وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم على الوصف؛ فإن لم يظهر التأثير لا شرعياً ولا عقلياً كان الوصف طردياً عديم التأثير). وذلك أن أوصافاً عديدة وُجِدَت في أسفاره e كالاستيطان [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn3) ، وكلها مطردة منعكسة، لكن لا يمكن اعتبار أحدها علة للحكم دون دليل يعيِّنه .. وقال الغزالي في الأوصاف الطردية المقرونة بالحكم قال: ( .. فإن قيل: ثبوت حكمها معها، واقترانه بها دليل على كونها علة، قلنا: غلطتم في قولكم: ثبوت حكمها؛ لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة؛ فإذا لم تثبت لم يكن حكمَها .. والاقترانُ لا يدل على الإضافة؛ فقد يلزم الخمرَ لونٌ وطعمٌ يقترن به التحريم، ويطرد وينعكس .. واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح) ..

والأقرب والله أعلم: اعتماد العرف ضابطاً للإقامة؛ فما كان عند الناس سفراً جاز الترخص فيه، ومتى وُجدت أعمال الطمأنينة التي يُعتبر بها المرء مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر. أما ما جاء في أحاديث النبي e وآثار بعض الصحابة والتابعين؛ فعند تأملها لا تجد فيها ما ينتقض به اعتبار العرف، " فليس فيها حال واحدة ثبتت فيها الإقامة بمعناها المعروف عند الناس من وجود الطمأنينة واتخاذ سكن ومتاعِ المثل في مدة طويلة ونية مستقرة، وفي مكان صالح للنزول، وغيرها من أوصاف الإقامة العرفية التي يَعْتبِرُ الناسُ النازلَ فيها مقيماً [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=692930#_ftn4) ".

مسألة 9:إذا لم يُجمِع على إقامة مدة معينة قَصَر أبداً؛لأن النبي r أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة. أحمد.

فمن أقام في بلد لحاجة لا يدري متى تنقضي، أو لمرض، أو حبسه مطر قصر الصلاة طوال تلك المدة.

*كيف تكون صلاة المسافر بالطائرة؟

1 - إن تمكن من صلاة الفرض قبل الركوب أو بعد النزول في وقتها، فيجب عليه ذلك ولو بِجَمْعِه الظهرين أو العشاءين في وقت أحدهما، ليصلي قائماً.

2 - ينوي المسافر جمع التأخير إن دخل قبل أذان الأولى وغلب على ظنه النزول في وقت الثانية.

3 - إذا ركب قبل دخول وقت الأولى وغلب على ظنه خروج وقت الثانية من المجموعتين فعليه أن يصلي في الطائرة قائماً محافظاً على الأركان إن استطاع، وإلا صلى على حاله من قعودٍ وأومأ للركوع والسجود جاعلاً السجود أخفض.

========

(1) وهذا ما يسمى بالعُرْف المشترك عند بعض الأصوليين؛ فقد يوجد عُرف في البلد أن السير منها إلى مكان كذا: يُعَد سفراً، ويوجد عرف آخر في نفس البلد أنه لا يُعَد سفراً. قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (101): (إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت، فإن اضطربت فلا).

(2) كسفر النزهة أوالتجارة.

(3) وهو نية الإقامة على التأبيد، وقد اعتبره بعضهم علة للحكم كما استدل الأوائل، فما دام أن النازل لا يريد الإقامة على التأبيد فهو مسافر؛ فعلى هذا القول يُعتبر مسافراً من نزح من الأرياف والبوادي إلى المدينة لطلب الرزق، وهو يريد العودة إلى وطنه، ولو بعد حين. (بحث للشيخ سليمان الماجد).

(4) بحث للشيخ سليمان الماجد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 11 - 07, 08:33 م]ـ

باب (صلاة الخوف)

وهي من أبواب: صلاة أهل الأعذار، وهي مشروعة بالكتاب والسنة.

- فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أسلحتهم} الآية.

- ومن السنة الفعلية؛ فقد صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة الخوف في أربعة مواضع: بطن نخلة، وعُسفان، وذي قَرَد، وذات الرقاع.

ومشروعية هذه الصلاة دليل واضح على شدة الاهتمام بأمر الصلاة حتى في أحلك المواقف وأصعب الظروف واستدل بذلك بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة إذ أُمِر بها والحال هذه.

قال المصنف رحمه الله: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله r) وهي خمس أو ست صفات، وكلها جائزة، إلا أن المختار عند الإمام أحمد: ما جاء في حديث سهل بن أبي حثمة t في الصحيحين، وكان ذلك في ذات الرقاع، وهي الصفة التي ساقها المصنف رحمه الله في كتابه. وعلة اختيارها: كونها أحوط للصلاة وأتقى للعدو، وأقل أفعالاً حال الصلاة.

(وإن اشتد الخوف صلوا رجالا ً أو ركباناً) قوله تعالى:} فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {ولو فرادى، ويعفى عن كثرة حركتهم واستدبارهم للكعبة، فلا تبطل الصلاة بذلك، ولا بحمل السلاح متنجس إن احتاج إليه.

*مسألة: لا تقصر الصلاة في الخوف إلا حال السفر، فالخوف يؤثر في صفة الصلاة ولا يؤثر في عدد ركعاتها، والله تعالى أعلم.

*مسألة: لو صلى وهو حامل لسلاح متنجس. هل تصح صلاته؟

نعم؛ وذلك لقول الله تعالى:} وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ {. والغالب كونها متنجسة.

===

تنبيه

سيكون اختبار كتاب الصلاة كاملاً من هذا الشرح -بإذن الله تعالى- يوم الثلاثاء الموافق 10/ 11 العاشر من ذي القعدة لنبدأ بعدها في شرح كتاب (الحج)

فمن أراد الالتحاق بالاختبار فليرسل رسالة إلى "الخاص" وجزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير