تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:59 م]ـ

تصويب:

الشيخ أبو حازم جزاه الله خيراً أرسل إلي هذه الفروق بين الحيض والنفاس، وليست داخلة في الاختبار:

الفروق بين الحيض والنفاس

منه ما اتفق عليه بين المذاهب ومنه ما اختلف فيه

فمما اتفق عليه:

1 - أن دم النفاس لا يكون به البلوغ بل يحصل بالحمل قبله، بينما يحصل بدم الحيض البلوغ.

2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء فهو المراد بالقروء في الآية، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.

وينظر المجموع للنووي (2/ 520) الإقناع (1/ 63) الإنصاف (1/ 346) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339).

أما الفروق المختلف فيها فمنها:

1 - أن الحيض لا يحسب في مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته ولأنه ليس بمعتاد، بخلاف الحيض.

ينظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 110) كشاف القناع (1/ 199) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)

2 - قال ابن الرفعة نقلاً عن البندنيجي: ولا يسقط بأقله الصلاة، أي: لأن أقل النفاس لا يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع، بخلاف أقل الحيض فإنه يعم الوقت.وربما يقال: قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. مغني المحتاج (1/ 119) نهاية المحتاج (1/ 339)

3 - أن النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة لندرته كالمرض، بخلاف الحيض فإنه لا يقطعها وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية وهو الأظهر من نصوص الشافعي ووجه عند الحنابلة.

والوجه الآخر عند الحنابلة لا يقطع وهو الصحيح في المذهب.

المغني (8/ 591) المبدع (1/ 262) مغني المحتاج (3/ 359).

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (ص 443):

(ما افترق فيه الحيض والنفاس:

- أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس

- وأكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون،

- ويكون به البلوغ.

- و الاستبراء دون النفاس.

- والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة بخلاف النفاس.

- وتنقضي العدة به دون النفاس.

- ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة بخلاف النفاس.

فهي سبعة فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور) وينظر حاشية ابن عابدين (1/ 299). أ. هـ كلام الشيخ أبي حازم.

تصويب: الأول في الفروق المختلف فيها:

أن النفاس لا يحتسب في مدة الإيلاء.

فالفروق على المشهور عند الحنابلة في الجملة:

1 - أن الحيض علامة على بلوغ المرأة، بخلاف النفاس فإنها لا تحمل حتى تحيض.

2 - أن دم الحيض تحصل به العدة والاستبراء، بينما النفاس لا يحصل به ذلك بل تحصل العدة بوضع الحمل قبله.

3 - لا يحسب النفاس من مدة الإيلاء التي تضرب للمولي ليعود عن حلفه على ترك جماع امرأته، بخلاف الحيض فإنه يحسب منها.

4 - أن أقل الحيض محدود، ولا حد لأقل النفاس.

5 - وأن الحيض يحصل به التفريق بين سنة الطلاق وبدعته، بخلاف النفاس.

ويضاف:

6 - أنها إذا طهرت من حيضها قبل تمام عادتها جاز لزوجها أن يطأها في الفرج من غير كراهة، بخلاف النفاس فإنه يكره -على المشهور عندهم خلافاً للجمهور- أن يطأها في الفرج إذا طهرت قبل تمام الأربعين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 01 - 08, 02:58 م]ـ

(كتاب الزكاة)

· الزكاة لغة: النماء والزيادة، والتطهير.

وشرعاً: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

وهي قرينة الصلاة في القرآن العظيم، وهي ثالث أركان الإسلام، وقد جاء التأكيد على فرضيتها والوعيد على تركها ومنعها؛ فقال الله تعالى:} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنفُسِكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ {، وقال النبي r: ( من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn1) له زبيبتان [2]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير