تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn2)، يُطوَّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُول أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُك). البخاري، وقال r: ( ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُتِي بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) مسلم، وقاتل أبو بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه مانعيها. فعلى المسلم أن يُعنى بها، وأن يخرجها طيبةً بها نفسُه ابتغاءَ مرضاة الله تعالى، وكل مالٍ أُدِّيَت زكاتُه دَرَّت بركاتُه.

شروط وجوب الزكاة:

1 - الإسلام. فلا تجب الزكاة على كافر أصلي ولا مرتد.

2 - الحرية. فلا تجب على عبد مملوك؛ لأن ما في يده لسيده. قالوا: وتجب على مَن بعضُه حُرٌّ.

3 - ملك النصاب. فلا تجب في مالٍ لم يبلغ النصابَ الذي قدَّره الشرع.

وليس الركاز داخلاً في هذا، فتجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لشبهه بالغنيمة.

4 - تمام الملك. فلا تجب الزكاة في مال المكاتَب [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn3)، ولا في حصة المضارِب من الربح قبل القسمة [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn4)، ولا في مالٍ موقوفٍ على غير معيَّن، ولا في دَين على مماطل أو جاحد أو مُعسِر، ولا في أموال الجمعيات التبرعية المُرصَد للديات ونحوها.

5 - مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فلا يشترط؛ لأن حولها حصادُها، وكذلك الحكم في نماء النصاب من نِتاج سائمة وربح تجارة ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=728840#_ftn5))، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً.

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع:

1 - السائمة من بهيمة الأنعام. والسائمة: التي ترعى أكثر الحول.

2 - الخارج من الأرض.

3 - الأثمان (الذهب والفضة وما كان في حكمهما).

4 - عروض التجارة (المال المعد للبيع والشراء).

*مسألة: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟

مذهب الحنابلة: وجوبها، وفاقاً لجمهور أهل العلم وهو الحق إن شاء الله تعالى، والدليل على ذلك: عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولحديث: (اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة) عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف لكنه صح موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكما أن الحقوق المالية عليهما لازمة للعباد بالاتفاق فكذلك حق الله تعالى بالزكاة.

أما حديث: (رُفِع القلم عن ثلاثة) فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهما؛ والزكاة إنما تجب في ماليهما، لا عليهما بل على وليهما.

----

(1) الشجاع: الحية الذَّكَر، والأقرع: هو الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وقيل: هو الذي ذهب جلد رأسه أو ابيضَّ لكثرة السُّم.

(2) قِيلَ: هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْق عَيْنيه، وَقِيل: نُقْطَتان منتفختان يَكْتَنفانِ فَاهُ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِك. وهو أخبث أنواع الحيات.

(3) المكاتَب: المملوك الذي كاتبَ سيدَه على أن يعتقه بأقساط مالية. وإنما لم تجب الزكاة عليه لأن ملكه للمال غير مستقر؛ فقد يعجز عن أداء المال المتفق عليه فيعود عبداً مملوكاً ويصبح ماله لسيده.

(4) لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية أخرى: يملكها ملكاً غير مستقر.

(3) قال الشيخ البسام: [يعني أن أولاد بهيمة الأنعام يكون حولها حول أماتها، فلا ينتظر بها الحول إذا ولدت في أثنائه، وكذلك ربح مال التجارة حوله حول أصله، ولو أن الربح لم يمضِ على حصوله حولٌ كامل]. وذكر الشيخ العثيمين مثالاً: لو أن رجلاً اتجر بمائة آلف ريال، وفي أثناء الحول ربح خمسين ألفاً فيزكي الخمسين إذا تم حول المائة (تضم إلى المائة وتخرَج الزكاة).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:47 م]ـ

هل من الإخوة أحد يجيد تنسيق الجداول هنا

فالدروس القادمة بها جداول .. ولا أحسِن تنضيدها هنا. (من يتبرع بذلك يراسلني على الخاص. جزاكم الله خيراً)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 01 - 08, 07:30 ص]ـ

الإخوة الكرام .. هل من كريم يرفع ملف وورد للدرس الثاني من الزكاة أرسله إليه على بريده فيرفعه هنا؟

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[20 - 01 - 08, 09:09 ص]ـ

السلام عليكم

أين كتاب الصيام؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:48 م]ـ

باب (زكاة السائمة)

السائمة: هي التي ترعى أكثر الحول؛ فلا تجب الزكاة في المعلوفة التي يُجمَع لها ما تأكله أو يُشتَرى لها.

ويشترط أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم)، وأن تُتَّخذ للدَّرِّ والنسل، لا للعمل أو التجارة.

النوع الأول: الإبل:

ويبين الجدول الآتي ما يتعلق بزكاتها، وقد قَدَّرها رسول الله r، وبيَّنها أبو بكر الصدّيق t في كتابه لأنس t حين وجَّهَه إلى البحرين. البخاري.

الأنصباء

مقدار الزكاة الواجبة

0 - 4

لا زكاة فيها

5 - 9

شاة

10 - 14

شاتان

15 - 19

ثلاث شياه

20 - 24

أربع شياه

25 - 35

بنت مخاض (لها سنة من الإبل)

36 - 45

بنت لبون (لها سنتان)

46 - 60

حِقَّة (لها ثلاث سنين)

61 - 75

جَذَعَة (لها أربع سنين)

76 - 90

بنتا لبون

91 - 120

حِقتان

121 - 129

ثلاث بنات لبون

ثم تستقر الفريضة؛ ففي كل خمسين: حِقَّة، وفي كل أربعين: بنت لبون.

فمثلاً: 130 من الإبل = (50 + 40 + 40)

ففيهما: حقة واحدة، وبنتا لبون.

و 140 من الإبل = (50 + 50 + 40)

ففيهما: حقتان، وبنت لبون.

تنبيهات:

1 - إذا بلغت الإبل مائتين اتفق الفرضان فيخرج:

4 حقاق = (50 + 50 + 50 + 50)

أو 5 بنات لبون = (40 + 40 + 40 + 40 + 40)، فيخيَّر بين أحدهما.

2 - من وجبت عليه سن فعَدِمها، فله أن يُخرِج أعلى منها بسَنَة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً .. وله أن يخرج أدنى منها بسنة ومعها شاتان أو عشرون درهماً – جبراناً.

مثاله: لو وجبت عليه حقَّة، وليس عنده حقة، جاز له أن يخرج جذعة ويُعطي شاتين أو عشرين درهماً، أو أن يخرج بنت لبون ومعها شاتان أو عشرون درهماً.

و [لا مدخل للجبران إلا في الإبل].

*فائدة: الدرهم = 2.975 جراماً من الفضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير