تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:50 م]ـ

النوع الثاني: البقر:

وهي مقدَّرة في حديث معاذ t عندما بعثه النبي r إلى اليمن. ومن مفردات المذهب: إيجاب الزكاة في بقر الوحش، والرواية الأخرى: أنها لا تجب إلا في البقر الأهلية؛ لأنها هي المجزئة في الأضحية، ولأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليها، وليست بقر الوحش من بهيمة الأنعام وهذا هو الصحيح، وعليه الجمهور.

الأنصباء

مقدار الزكاة الواجبة

0 - 29

لا زكاة فيها

30 - 39

تبيع أو تبيعة (لها سنة من البقر)

40 - 59

مسنة (لها سنتان)

ثم تستقر الفريضة؛ ففي كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة.

فمثلاً: 60 من البقر = (30+30)؛ ففيهما: تبيعان.

70 من البقر = (30+40)؛ ففيهما: تبيع ومسنة.

90 من البقر = (30+30+30)؛ ففيهما: ثلاثة أتباع.

100 من البقر = (40+30+30)؛ ففيهما: مسنة وتبيعين.

تنبيه:

1 - إذا بلغ البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان، فيخرج:

3 مُسِنَّات = (40+40+40)

أو 4 أتباع = (30+30+30+30) فيخيَّر بين أحدهما.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 03 - 08, 01:57 م]ـ

النوع الثالث:الغنم:

وتشمل الضأن والمعز، فيضم بعضهما إلى بعض لأنهما من نوع واحد.

الأنصباء

مقدار الزكاة الواجبة

0 - 39

لا زكاة فيها

40 - 120

شاة

121 - 200

شاتان

201 - 399

ثلاث شياه

400 - 499

أربع شياه

وهكذا؛ ففي كل مائة شاه

فمثلاً: 500 من الغنم فيها خمس شياه.

قال المصنف رحمه الله: (ولا يؤخذ في الصدقة تيس) لأنه فحل الغنم، فلا يجوز أخذه لأن في ذلك إضراراً بمالكه، فإن لم يكن التيسُ فحلاً لها فإنه يكون فاسد اللحم، (ولا ذات عَوَار) وهي عوراء العين، وقيل: هي المعيبة مطلقاً، (ولا هَرِمة) وهي المُسِنَّة التي سقطت أسنانها من الكِبَر، (ولا الرُّبّاء) ويقال الرُّبَّى وهي التي تربي ولدها الذي وَضَعَته قريباً، (ولا الماخِض) وهي الحامل، (ولا الأَكُولة) وهي السمينة؛ لأن في ذلك إضراراً بالمالك إلا أن يشاء إخراجها طيبة به نفسه.

(ولا يؤخذ شِرار المال ولا كرائمه) بل يأخذ من أواسطه؛ لقوله r: ( وإياك وكرائمَ أموالهم) مخاطباً معاذاً t حين بعثه إلى اليمن، (إلا أن يتبرع به أرباب المال) فيؤخذ.

مسألة: يجب أن يخرج في زكاة السائمة كلها أناثي، فلا يجوز إخراج الذكر إلا في إحدى ثلاث أحوال:

1 - في الثلاثين من البقر يجوز إخراج التبيع.

2 - يجوز إخراج ابن لبون إذا لم يجد بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل إلى الخمس والثلاثين.

3 - إذا كان نصاب زكاته كله ذكوراً فيخرج ذكراً، ولا يكلف ما ليس عنده.

(ولا يخرج إلا جذعة من الضأن) وهي ما تم لها ستة أشهر، (أو ثَنِيَّة من المعز) وهي ما تم لها سنة، (والسن المنصوص عليها إلا أن يختار ربُّ المال إخراجَ سن أعلى من الواجب) ففي الثلاثين من البقر مثلاً تبيع – كما جاء في النصوص – إلا أن يختار صاحبها إخراج مسنة فله ذلك. (أو تكون كلها صغاراً فيخرج صغيرة) فلا إجحاف بصاحب المال، ولا يكلَّف بإخراج الزكاة مما ليس عنده.

مسألة: إن كان في الماشية صِحاح ومراض، وذكور وإناث، وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، أي: أنه يخرج صحيحة تكون قيمتها متوسطة بينهن - أعني أقل من الصحاح وأعلى من المراض - وكذا الصغار.

مسألة: الخُلْطة:

قال المصنف: (وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولاً كاملاً وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومَحْلبهم ومشربهم وفحلهم واحداً، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد) كما لو اشترك ثلاثة في خليط غنمٍ مجموعُه مائة وعشرون، وكان لكل واحد منهم أربعون شاة، لَزِم في الخليط كله شاة واحدةبخلاف ما لو لم يكونوا مختلطين؛ فإن على كل واحد منهم شاة. ولو اشترك ثلاثة في خليط، فكان لكل واحد منهم خمس عشرة شاة، لزم إخراج شاة عن الجميع بخلاف ما لو لم يكونوا مختلطين؛ فلا زكاة على واحد منهم لعدم بلوغ النصاب [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=779692#_ftn1)؛ فالخلطة لها تأثير في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً، وتغليظاً وتخفيفاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير