تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: الحديث وارد في مطلق القراءة، و تقييده بالجهرية تحكم لا دليل عليه. و سيأتي مزيد بيان قريباً إن شاء الله.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:02 م]ـ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

لكي نفهم المسألة و نستوعبها، نأتيها بالتدرج:

روى البخاري في صحيحه (1117) من حديث عمران بن حصين أنه قال: " كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب "

هذا فيه نص على العاجز عن القيام صلاته تامة؛ لأنه أداها كما أُمر.

و فيه أن القيام ركن للقادر عليه. و هذا بظاهره يشمل الفرض و النفل.

لكن النافلة استُثنيتْ بدليل:

صلاة النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته.

و بإقراره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلاة الصحابة كما في حديث أنس رضي الله عنه.

قد تقول من أين لك أن تعرف أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة؟

فالجواب: ظاهر الحديث و هو قوله " خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس و هم يصلون قعودا ". طبعا خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حجرته إلى المسجد لأن حجراته كانت شوارع للمسجد. فوجد أناسا يصلون. فهل يعقل أن يقال: أنهم كانوا يصلون فرضا؟ و هم لا يقومون إلا إذا خرج إليهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و رأوه.

فالحديث كالنص على أن الصلاة التي وجد رسول ُ الله الناس يصلونها نافلة.

و قد تقرر آنفا أن التنفل من جلوس مباح بعذر و بغير عذر.

و كأن النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى كثرة مَن يصلي جالسا، أراد أن يرغبهم في الأجر فقال: " إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم! "

فإن قلتَ: إنما قال رسول الله صلى الله علبيه و سلم ذلك لمن كانوا يصلون قعودًا من مرض، فكيف تكون صلاة القاعد منهم على النصف من صلاة القائم؟؟؟ و الحال أنك تقول أن المعذور صلاته كاملة سواء كانت فرضًا أو نفلا؟؟؟

فالجواب سهل لمن فتح الله بصيرته على كلام نبيه صلى الله عليه و سلم. ذلك أن قوله: " وهم يصلون قعودا من مرض " ليس من كلام النبي صلى الله عليه و سلم، و إنما هو من كلام أنس ليبين عذر القوم الذين كانوا يصلون قعودا. و النبي صلى الله عليه و سلم لم يستفسر عن حالهم لأن القيام ليس بحتم في النافلة.

و بهذا تلتئم النصوص و يصدق بعضها بعضا و الحمد لله رب العالمين!

عفا الله عنك

حديث عمران بن الحصين خارج محل النزاع فإنه ليس أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

وأما قولك جزمك أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اطلع وهم يصلون النافلة فليس هذا بلازم وذلك لأنهم قد يكونون صلوا الجماعة

وعلى فرض أنهم يصلون النافلة فالعبرة بعموم على بخصوص السبب

وهذا ما فهمته عائشة حين استفتاها عبدالله بن شقيق عن صلاته في أرض فارس وهو جالس من مرض ونصه كان عاماً _ بل رأى الحافظ أنه قطعاً في المفترض _

فأفتته بحديث ((صلاة الجالس على النص من صلاة القائم))

وقول أنس أن الناس كانوا يصلون جلوساً من مرض فمن أين عرف أنس هذا

لا بد أنه عرف ذلك من رؤيتهم وهذا يشركه به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ولا يخفى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن ليعسر على عاجز عن القيام ويقول فيه ((صلاتك على النصف من صلاة القائم))

وهنا أود الإنتقال لمسألة أخرى وهي مسألة الصلاة بالنعال

في الواقع لا ينبغي التشنيع على من يرى سنية هذا الفعل فإن معهم حديث

وهو الحديث الذي تفضلت بالكلام عليه ((خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم))

وهذا الحديث محل خلاف فقد احتج به ابن حبان في صحيحه

وكذا فعل الحاكم _ وإن كان لا يعتبر به _

وعبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى

وقال الشوكاني في نيل الأطار ((لا مطعن في إسناده))

و قال البيهقي: لا بأس بإسناده

وقد ضعفه ابن القطان الفاسي _ وهو الذ عناه الذهبي في الميزان _ بسبب يعلى بن شداد وقال ((لم أى فيه تعديلاً ولا جرحاً))

غير أنني رأيت من عدله فقد وثقه ابن سعد وابن حبان واحتج به في صحيحه وروى عنه جمع من الثقات لذا قال عنه الحافظ في التقريب ((صدوق))

وأما بالنسبة لهلال بن ميمون الرملي فقد وثقه ابن معين والأصل في التوثيق أنه يتناول العدالة والضبط ومنهج حمل أقوال المعدلين على المجرحين بجعلها تتناول العدالة فقط منهج لا يوافقه عليه منتهجه وفيه مخالفة للأصل ةمخالفة لتصرفات الأئمة الكبار مثل الذهبي وابن حجر

وأبو حاتم الرازي من المتشددين وقوله في الراوي ((ليس بالقوي))

من أهون الجرح

وقول النسائي ((لا بأس))

وأما قول ابن حبان فيه في كتبه مشاهير علماء الأمصار فليس مسقطاً لحديثه عن درجة الإحتجاج بدليل أن ابن حبان به في صحيحه وأورد هذا الحديث

وبوب له بقوله ((ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه))

والخلاصة أن المسألة اجتهادية وفيها سعة فمن رأى أنها سنة ففي من قوله من الوجاهة ما فيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير