تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:53 م]ـ

و من (وجوب القراءة في السرية)

• قوله رحمه الله (ص: 100): وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر: " كنا نقرأ في الظهر و العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و سورة و في الآخريين بفاتحة الكتاب ".اهو عزاه في " التخريج " لابن ماجة و قال: بسند صحيح و هو مخرج في " الإرواء ".اهـ

قلت:

أولا: قوله في الحديث: " خلف الإمام " شاذّ،لم يذكره غير (سعيد بن عامر)، و هو ثقة إلا أنه ربما وهم، كما قال الحافظ في " التقريب " (1/ 237). و قال أبو حاتم في " الجرح و التعديل " (4/ 48): كان سعيد رجلاً صالحاً، و كان في حديثه بعض الغلط.اهـ

و قد رواه جماعة عن مسعر دون قوله " خلف الإمام "، و هم:

يحيى بن سعيد: في " سنن البيهقي " (2306)

و إسماعيل بن عمرو: في " الحلية " لأبي نعيم (7/ 669)

و معاوية بن هشام: في " جزء القراءة " للبيهقي.

ثانياً: و على تقدير صحة ذلك اللفظ، فإن غاية ما في الحديث جواز القراءة خلف الإمام في السرية. و قد بيّنت فيما تقدم أن النبيّ صلى الله عليه و سلم لم يسبق منه أمرٌ بالقراءة في الجماعة، و يؤيده ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في تحمل الإمام القراءة عن المأموم.

ثالثاً: في تحقيق القول في مسألة القراءة خلف الإمام – أعني قراءة الفاتحة -:

و الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب؛

المذهب الأول: وجوب القراءة سواء أسر الإمام أو جهر، و استدل أصحابه بحديث " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب " و قالوا: إنه أخص من الآية و الحديث الآمرَيْن بالإنصات.

و يُردّ عن هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث فيه عموم و خصوص؛ عموم من جهة الصلاة، و خصوص من جهة القراءة، و الأقرب للأصول و الأنسب للنقول أن يُقال أنه من قبيل العام الذي يراد به الخصوص.

و قال ابن تيمية رحمه الله: و أيضا فهذا عموم قد خص منه المسبوق بحديث أبى بكرة و غيره و خص منه الصلاة بإمامين فان النبى لما صلى بالناس و قد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة لأنه بنى على صلاة أبى بكر فاذا سقطت عنه الفاتحة فى هذا الموضع فعن المأموم أولى.

و خص منه حال العذر وحال استماع الامام حال عذر فهو مخصوص و أمر المأموم بالانصات لقراءة الامام لم يخص معه شىء لا بنص خاص و لا اجماع و اذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ.

و أيضا فان الأمر بالانصات داخل فى معنى اتباع المأموم وهو دليل على أن المنصت يحصل له بانصاته واستماعه ما هو أولى به من قراءته و هذا متفق عليه بين المسلمين فى الخطبة و فى القراءة فى الصلاة فى غير محل النزاع فالمعنى الموجب للإنصات يتناول الإنصات عن الفاتحة وغيره.اهـ " مجموع الفتاوى " (23/ 290 - 291)

الوجه الثاني: ورود الحديث بلفظ فيه زيادة " فصاعداً " أخرجه أحمد (22801) و مسلم (37/ 394) و النسائي (911) كلهم من طريق معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. و زعم بعضهم أن معمرا انفرد بتلك الزيادة. و مع أن مثل هذا لا يؤثر في صحة الزيادة، لأن معمرا ثقة حافظ، ولا يؤثر انفراده، خاصة إذا كانت الزيادة لا تنافي رواية الآخرين كما تقرر في مصطلح الحديث.

و مع ذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن إسحاق و الأوزاعي و شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، أخرجه البيهقي في " جزء القراءة " برقم (29 و 30) و تابعه سفيان بن عيينة عند أبي داود (822) من رواية قتيبة و ابن السرح عنه.

فالزيادة محفوظة من حديث الزهري، و لها شواهد كثيرة، منها ما رواه أحمد (11011 – 11433 – 11941) و أبو داود (818) و أبو يعلى (1210) و ابن حبان (1790) عن أبي سعيد قال:

" أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ". قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 232): إسناده صحيح.

و في " سنن أبي داود " (859) في حديث المسيء صلاته: " ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ ". حسنه الألباني رحمه الله و غيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير