تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:56 ص]ـ

و من (جِلسة الإستراحة)

• قوله رحمه الله (ص: 154): ثم " يستوي قاعداً [على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه] ".اهـ

قلت: القول في هذه المسألة قول جمهور الأئمة من أن تلك الجلسة كانت بسبب من الأسباب كمرض أو كبر سنّ أو بدانة، و ليست هي من سنن الصلاة، و يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه و فيه:

" ... فلما ركع قال: الله أكبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر، فلما سجد قال: الله أكبر، ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".

خرّجه ابن خزيمة في صحيحه (688).

و رواه ابن حبان في صحيحه (1797) من وجه آخر بلفظ: " فلمّا سجد قال: الله أكبر، فلمّا رفع قال: الله أكبر؛ ثم استقبل قائمًا مع التكبير ... "

و الحديث خرجه البخاري من وجه آخر برقم (789)، و بوّب عليه: " باب التكبير إذا قام من السجود "، وهذا ظاهر لا غبار عليه، و لا يفهم من الحديث غير هذا.

و رواه في باب:" يهوي بالتكبير حين يسجد "، بلفظ: " ... ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ... ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا "

و رواه مسلم في باب:" إثبات التكبير ... " (390) بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم "

و رواه النسائي في السنن (2/ 235) برقم (1156) بلفظ أوضح، و فيه: " فلما ركع كّبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "

و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة.

قال ابن القيّم رحمه الله في (الزاد): " ... و مجرد فعله – صلى الله عليه و سلم – لا يدل على أنها من سنّة الصلاة، إلاّ إذا عُلم أنه فعلها على أنها سنة يُقتدى به فيها. و أمّا إذا قُدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. فهذا تحقيق المناط في هذه المسألة. اهـ

هذا، و ذكر الشيخ رحمه الله في التعليق (7) من قال بجلسة الإستراحة فقال: ... و عن أحمد نحوه كما في (التحقيق) و هو الأحرى به، لِما عُرف عنه من الحرص على اتباع السنة التي لا معارض لها ...

قال: و قد قال ابن هانيء في " مسائله عن الإمام أحمد (1/ 57): " رأيت أبا عبد الله (يعني أحمد) ربّما يتوكّأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، و ربما استوى جالسًا ثم ينهض " ... و هو اختيار الإمام إسحاق بن راهويه، فقد قال في " مسائل المروزي " (1/ 147/2): " مضت السنة من النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتمد على يديه و يقوم، شيخًا كان أو شابًًّا ".اهـ

قلت: ليس فيما ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على أنّ الإمامين كان يختاران الجلسة. فالإمام أحمد يشبه أن يكون فعل ذلك لضعف بسبب كبر سن أو مرض، و هو ظاهر من قوله " ربما ... و ربما " و قوله " في الركعة الرابعة " يعني الأخيرة دون غيرها. و أما الإمام إسحاق بن راهويه فلا أدري أين وجد الشيخ الدليل على ما قال، إلا أن يكون الإعتماد على اليدين للنهوض يعني الجلوس للإستراحة ...

و في "مسائل الكوسج " (2/ 509 - 510):

قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟

قال: بل ينهض على صدور قدميه و يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدور قدميه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير