ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 12:43 م]ـ
أرى أن الشيخ عبدالوهاب وفقه الله دار في فَلَك مذهبه حيث دار ..
وعلى العموم ففوائده دقيقة، ولي تعليقات على بعضها ..
من ذلك:
-قول الشوكاني رحمه الله: " لا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن و هي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها. و أحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة و غيرها مما لم يرد به دليل يخصه و لا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الإقتصار على ما وردت به السنة".اهـ
قلت: إنما كان النهي عما كان من جنس كلام الناس، لا عن مطلق الذكر، والعموم في الآية: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} لم يُخَص البتة.
- قول الشيخ عبدالوهاب حول القراءة خلف الإمام: (و المذهب الثاني: وجوبها في السرية دون الجهرية لقول الله تعالى [وَ إِذَا قُرِأَ القُرْآنُ فآسْتَمِعُوا لَهُ و أَنْصِتُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ]، و لقوله صلى الله عليه و سلم: " و إذا قرأ فأنصتوا ". و قالوا: إنهما مخصصان لقوله: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
قلت: ليس في الآية و الحديث سوى الإنصات و الإستماع عند قراءة الإمام. و الإنصات في اللغة: السكوت، و هذا يعم القراءة الجهرية و السرية، و قد أنكر النبي صلى الله عليه و سلم قراءة مَنْ قرأ خلفه في إحدى صلاتي العشيّ) أ. هـ.
قلت: أنى للمأموم أن ينصت في السرية؟!
فلزم بهذا بقاء الأصل فيها، وهو وجوب القراءة؛ لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
ونرى أن حديث: (فقراءة الإمام له قراءة) لا يثبت .. وليس هذا محل بسط الكلام عليه.
-أحاديث ذكر التكبير عند القيام من وتر في الصلاة لا يُفهَم منها عدم الجلوس للاستراحة؛ إذ أن من الفقهاء مَن ذكر أن التكبير يتقدم على الجلسة. ولا تزال المسألة محل احتمال.
لكن يقوي القول بسنيتها:
1 - حديث مالك بن الحويرِث t: أتينا إلى النبي r ونحن شَبَبَة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة .. وكان فيما قال لهم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي)، وذكر أنه r إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. البخاري.
فلما كان هذا المقام مقام تعليم أولاً،وكان أولئك النفر من الشُّبَّان، ولم يبين لهم r أنه جلس هذه الجلسة لكبر أو مرض، دلَّ ذلك على كونها من السنن.
2 - حديث أبي حميد الساعدي t في ذكر صفة صلاة النبي r قال: ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض. وكان ذلك بحضرة عشرة من الصحابة، وفي آخره قالوا: (صدقت، هكذا كان يصلي r ) .
قيل: فادِّعاء أن النبي r إنما فعلها لكِبَر أو مرض يقضي بأن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين ما يفعله r تعبداً، وما يفعله لحاجة. وهذا باطل.
3 - ورودها في رواية لحديث المسيء صلاته.
4 - ورودها في حديث صلاة التسبيح، لكنه حديث منكر عند جمع من الحُفّاظ.
وقد نقل الخلال -من أصحاب أحمد – أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى القول بسنيتها آخِراً.والله أعلم.
هذا ما تسنى لي، مع شكري للشيخ وتأكيد أنني استفدتُ مما ذكر كثيراً. جزاه الله خيراً.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 05 - 07, 05:59 م]ـ
أخانا الشيخ أبا يوسف ...
أشكرك على المرور و لتعلم أني ما نشرتُ بحثي هذا و أنا أدعي العصمة ...
بل فعلتُ ما فعلتُ لأفيد و أستفيد ...
قولكم - حفظكم الله -:
قلت: إنما كان النهي عما كان من جنس كلام الناس، لا عن مطلق الذكر، والعموم في الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لم يُخَص البتة.
فالجواب - يرعاني و يرعاك الله -:
ينبغي أولا أن نُثبت أن الإستعاذة ليست من الكلام.
الصلاة عبادة مخصوصة بأذكار مخصوصة، تُفتَتَح بالتكبير و تُختَتَم بالسلام. و الأصل فيها و في سائر العبادات المنع، و لا نُثبت فيها شيئا إلا بنص فهي خارج العمومات لامتناع الإجتهاد فيها. و لذلك قلنا بمنع رفع اليدين في دعاء الإستفتاح و الدعاء بين السجدتين إلخ ....
قولكم - حفظكم الله -:
فلزم بهذا بقاء الأصل فيها، وهو وجوب القراءة؛ لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
و الجواب:أن النفي متعلق بالصلاة التي لم يُقرأ فيها الفاتحة. و صلاة الجماعة صلاة واحدة باتفاق، و قد قُريء فيها بالفاتحة.
قولكم - حفظكم الله -:
ونرى أن حديث: (فقراءة الإمام له قراءة) لا يثبت .. وليس هذا محل بسط الكلام عليه.
فالجواب:
و الله إني لأرغب أن أجد من أدارسه هذا الحديث.
أما ما ذكتم عن جلسة الإستراحة، فكل ما ذكرتموه من اعتراضات، فجوابه في " رسالة " لي مفصلة، كنتُ قد نشرتها في هذا الملتقى، فلا أدري هل هي موجودة، أم أنها ذهبت مع ما ذهب، خاصة من أبحاثي.
ـ[صخر]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:43 م]ـ
ماشاء الله تبارك الرحمان
¥