تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و في مثال هارون بن إسحاق كانت أقرب الأوصاف فيه بالنسبة لروايته التي بحثتُها، هو قول أبي حاتم رحمه الله. و أيدت ذلك بكلام الإمام ابن خزيمة في تلك الرواية خاصة، و ثنّيتُ بمثال على عدم ضبطه و هو قوله " بينهن ".

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:08 ص]ـ

و من (القنوتُ في الصلوات الخمس للنازلة)

• قوله رحمه الله (ص: 178): و " كان يقنت في الصلوات الخمس كلها ". ثم عزاه في التخريج لأبي داود و السراج و الدارقطني و قال: بسندين حسنين.اهـ

قلت: الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:

" قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، يدعو على حي من بني سليم؛ على رعل وذكوان وعصية، ويؤمّن مَن خلفه. قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم.

قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت ".

أخرجه الإمام أحمد (2746)، و أبو داود (1443)، و ابن خزيمة (618) و الحاكم في المستدرك (820) و قال: على شرط البخاري و سكت عنه الذهبي - و لم يوافقه -، و ابن الجارود في " المنتقى " (198)، و غيرهم.

كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فيه (هلال): ذكره ابن حبان في " الضعفاء " وقال: اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الساجي: في حديثه وهم، وتغير بآخرة. وقال الحاكم أبو أحمد: تغير بآخرة ".اهـ من (تهذيب التهذيب 11/ 68)

و قال في (الثقات 7/ 574): " يخطىء ويخالف ".

و قال العقيلي (4/ 347): " في حديثه وهم، وتغير بآخرة ".

و اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 575) فقال:" صدوق تغير بأخرة ".

قلت: و قد انفرد بذكر القنوت في الصلوات الخمس و هو خلاف الثابت الصحيح في الدعاء على رعل و ذكوان و غيرها من الأحياء في قصة القراء، حيث اتفق الرواة على أنّ ذلك كان في صلاة الصبح فحسب.

و أما الحديث الثاني فحديث البراء رضي الله عنه قال:

" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ".

رواه الطبراني في " الأوسط " (9450) و الدارقطني في " السنن " (4) و ابن حزم في " المحلى " (4/ 139). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا محمد بن أنس.

قلت: و محمد بن أنس قال عنه الحافظ في " التقريب " (1/ 469): صدوق يغرب من التاسعة. اهـ فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة، و غرابته ظاهرة. حيث يدل بظاهره على سنية القنوت بحاجة و بغيرها على الدوام، و كفى بهذا خطأ.

قال ابن القيم في " الزاد " (1/ 256) عن هذا الإسناد: لا تقوم به حجة!

ثم إن الصحيح في الحديث الوقف، كما قال الذهبي رحمه الله في " اللسان " (3/ 486)

• قوله رحمه الله: و " يُؤمِّن مَن خَلْفَه ".اهـ

قلت: شاذّ تفرد به (هلال) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، و ليس هو ممن يُحتمل تفرده، كما قال قال ابن حبان.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:30 ص]ـ

و من (القنوت في الوتر)

• قوله رحمه الله (ص: 179): و" كان صلى الله عليه و سلم يقنت في ركعة الوتر " أحياناً.

و علق في الهامش (7) بقوله: و إنما قلنا: " أحياناً "، لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه و سلم يفعله دائماً لنقلوه جميعاً عنه، نعم رواه عنه أُبيّ بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحياناً.اهـ

قلت: قوله " يقنت أحياناً " قول مستحدث ليس له فيه سلف. و الناس في هذا الباب على أربعة مذاهب:

قوم ذهبوا إلى عدم مشروعية القنوت في الوتر سواء في رمضان أو في غيره،

و استثى آخرون النصف الثاني من رمضان.

و قوم ذهبوا إلى عكس ذلك فقالوا بمشروعية القنوت في السنة كلها.

و استثنى آخرون النصف الأول من رمضان.

فقول الشيخ رحمه الله قولٌ غير مسبوق و سلوك سبيل غير مطروق. ينبغي التحفظ منه لعدم الدليل عليه. ذلك أن الحديث – أعني حديث أبي – إما أن يكون ثابتاً فهذا ينبغي العمل بمقتضى ظاهره، و إما أن يكون معلولاً كما سنبيّنه فهذا ينبغي ترك العمل به.

ثانياً: بيان حال حديث أبيّ رضي الله عنه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير