تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 05 - 07, 10:12 م]ـ

و من (وجوب الإستعاذة من أربع قبل الدعاء)

• قوله رحمه الله (ص: 182): وكان صلى الله عليه وسلم يقول:

" إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فليستعذ بالله من أربع، [يقول: اللهم إني أعوذ بك] من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و من شر [فتنة] المسيح الدجال [ثم يدعو لنفسه بما بدا له] ".اهـ

قلت: قوله " ثم يدعو لنفسه إلخ ... " شاذّ، تفرد به النسائي (1310) و ابن الجارود (207) عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي.

و قد رواه مسلم في صحيحه (130/ 588) عن علي خشرم عن عيسى، و لم يذكر متنه، و أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به. ولم يذكر قوله " ثم يدعو لنفسه ... ".

و مدار هذا الحديث على الأوزاعي، رواه عنه جماعة، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره علي خشرم، و هم:

- الوليد بن مسلم: رواه مسلم (130/ 588) من طريق زهير بن حرب،

و رواه أحمد عن الوليد (7236) و من طريقه أبو داود (983)،

و رواه أبو عوانة (2043) من طريق العباس بن الوليد،

و أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق هشام بن عمار،

و ابن حبان (1967) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم.

- أبو المغيرة: رواه الدارمي (1344).

- وكيع: رواه أبو نعيم في " المستخرج " (1301) من طريق أبي خيثمة، و عبد الله بن أحمد في " السنة " (1415) من طريق أحمد.

- مبشر: رواه أبو يعلى (6133) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي.

- هقل بن زياد: رواه مسلم (130/ 588)

- المعافى: رواه النسائي (1310) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي.

فتبيّن من هذا العرض أن ذلك اللفظ شاذّ لا يصلح للإحتجاج.

و أما قوله - رحمه الله - بوجوب الإستعاذة من تلك الأربع قبل السلام فيرده ما سبق ذكره من الأحاديث و الآثار في الإكتفاء بالتشهد، و عدم وجوب شيء بعدها إلا على وجه الإستحباب.

قال ابن المنذر رحمه الله: لو لا حديث ابن مسعود " ثم ليتخير من الدعاء " لقلت بوجوبها، يعني الإستعاذة من الأربع المذكورة أعلاه. ذكره الحافظ (2/ 321). قلت: و هذا هو عين الفقه.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:01 ص]ـ

و من (الدعاء قبل السلام و أنواعه)

• قوله رحمه الله (ص: 183): و كان صلى الله عليه و سلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا، و تارة بهذا، و أقر أدعية أخرى، و " أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء ".اهـ

قلت: قوله " يتخيّر منها "لم يأت في شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم، و تقييد المصلي بالتخيير بما في الأدعية المذكورة مما لا دليل عليه. و ما ذكره في هذا الفصل لا يفيد أكثر من الإستحباب، و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: " ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه "، و في رواية " ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء "، و في رواية أخرى " ثم يتخير من الثناء ما شاء " و كلها مخرجة في صحيح البخاري.

و في " مصنف " ابن أبي شيبة (2993) عن عائشة رضي الله عنها: " ثم يدعو لنفسه بما بدا له "

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:20 ص]ـ

أنا لا أدرس الراوي بمعزل عن روايته ... بل أنظر في روايته أولا، فإن رأيتُ فيها مخالفة أو تفردا، نظرت في قول الأئمة فيه. مستعينًا بأهل الإستقراء منهم كالحافظ ابن حجر و الذهبي. ثم رجحتُ أقرب الأقوال مناسبة للقرائن المحتفة بروايته.

و في مثال هارون بن إسحاق كانت أقرب الأوصاف فيه بالنسبة لروايته التي بحثتُها، هو قول أبي حاتم رحمه الله. و أيدت ذلك بكلام الإمام ابن خزيمة في تلك الرواية خاصة، و ثنّيتُ بمثال على عدم ضبطه و هو قوله " بينهن ".

عفواً الكلام على الراوي مقدمة للحكم على روايته

وقد ناقشتك في هذه المقدمة لأنها تنجر على الحكم على بقية رواياته

والحكم على الرواية شيء والحكم مروياته شيء آخر

فقد يروي الثقة حديثاً منكراً

ومن أين أتيت بأن أقرب الأوصاف عليه هو صف أبو حاتم في الرواية المذكورة؟

والثقة لا يمتنع أن يروي زيادةً شاذة

ثم إنك أطلقت حكماً عاماً لم تخصصه في روايته هذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير