ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:07 ص]ـ
• الثاني: أخرجه الطيالسي (286) قال: حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله: أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و عن يساره السلام عليكم و رحمة الله ".اهـ
قلت: فيه عطاء و كان قد اختلط.
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 07:05 م]ـ
و من (ما يقطع الصلاة)
• قوله رحمه الله (ص: 85 تعليق: 1): المرأة الحائض في الحديث أي البالغة. قال: و المراد بالقطع هنا: البطلان. و أمّا حديث " لا يقطع الصلاة شيء " فهو حديث ضعيف كما حققته في " تمام المنة " (ص 306) و غيره.اهـ
قلت:
هذه الفقرة تستلزم وقفات:
الأولى منها: قوله أن " الحائض " في الحديث يراد بها " البالغة "
: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
و لكنهم اختلفوا في المراد بالحائض؛ فبينما قال بعضهم – و منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله -: أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها بالكلب الأسود و الحمار و أعْلَمَ أنها تقطع الصلاة؛ الحائض دون الطاهر.
قال آخرون - و منهم الشيخ الألباني رحمه الله -: أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». و حجته: أنّ التفريق بين المرأة الطاهرة و غير الطاهرة - أي الحائض - أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل!.اهـ
قلت: كلام الشيخ الألباني رحمه الله - من حيث الإستدلال - يحتاج إلى نظر؛ ذلك أن الأصل في (الحائض) لغة و شرعا و عرفا: هي المرأة أثناء عادتها. و لا يصرف هذا المعنى عن حقيقته إلا بقرينة، كما هو الحال في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» إذ أن القرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، هي عدم صحة صلاة الحائض بخمار و بغيره.
و أمّا قوله: " أن التفريق بين المرأة الطاهرة و الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله ". فجوابه: أن يقال كذلك الشأن بالنسبة للتفريق بين البالغة و غيرها عند الفتيات. و يبدو لي - و الله أعلم - أنّ مراد الشارع الحضّ و التأكيد على اتخاذ السترة و الدنوّ منها. كما ورد في حديث سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".
أخرجه أحمد (16134) و عبد بن حميد (447) و الشافعي في " السنن " (184) و ابن أبى شيبة (2874) و أبو داود (695) و النسائي (748) و ابن خزيمة (803) و ابن حبان (2373) و ابن قانع (1/ 269) و الحاكم (922) و قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي. و الطبراني (5624) و البيهقي (3289)
فإذا كان أمر التفريق بين الحائض و الطاهرة عسيرًا، فإن معرفة مرور الشيطان بين يدي المصلي أعسر، بل هو غير ممكن، قال الله تعالى (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ).
و التكليف ههنا موجه لجهتين؛ للمصلي بأمره بإقامة سترة و الدنوّ منها، و مدافعة من يريد أن يجتازها. و للمارّ بزجره عن انتهاك حرمة المصلي.
كما يشكل على كلام ابن خزيمة رحمه الله ما اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها، إذ لو كان الحكم متعلقا بالحائض غير الطاهرة، لما كان لكلامها معنى. فظاهر كلامها - من خلال ردة فعلها - يدل على أن المراد بالمرأة في الحديث الطاهرة و غير الطاهرة.
¥