تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بينما يرى البعض أن " الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمى، وما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات " فما يحال الضمان على فعله يقطع المباشرة كالمكره – بالفتح – مع المكره – بالكسر – فإن الأول وإن كان ملجأ، وكالآلة فى يد المكره، فإن ماله من اختيار يجوز إضافة الفعل – صورة ومعنى – إليه، حتى صح اعتبار المكره " بالكسر " متسببا،أما من ليس له اختيار معتبر فكيف يصح إحالة الحكم عليه، وهو لا يعدو إلا أن يكون آلة فى يد المباشر؟؟ ()

119. . وفى رأيى:

أن الاتجاه الثانى أكثر قبولا ومعقولية، فضلا عما له من سند شرعى.

فقد أباح الله الجوارح فى الصيد قال تعالى " يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب" ()، كما روى عن عدى بن حاتم – رضى الله عنه – قال: سألت رسول الله ? عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك كلبك فكل فإن أخذه زكاته، وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون قد أخذه معه، وقد قتله فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره " ().

وفى رواية: " أنه سأل النبى ? عن صيد البازى؟ فقال ما أمسك عليك فكل" ().

ووجه الدلالة فى الآية والحديث:

أن التذكية شرط الحل، وقد أقام الشارع الحكيم الجوارح المعلمة من الحيوانات والطيور مقام الآلة فيها لا على سبيل البدل، ولكن باعتبار الأصل، قال الإمام ابن العربى " اتفقت الأمة على أن الآية لم تأت لبيان التحليل فى المعلم من الجوارح الأكل وإنما مساقها تحليل صيده، وقد قالوا فى تأويله: أحل لكم الطيبات، وصيد ما علمتم من الجوارح فحذف " صيد " وهو المضاف، وأقام ما بعده وهو المضاف إليه مقامه " () ومن هنا صح القول بأن " الآلة صنفان: سلاح وحيوان" () وأن " الكلب آلة كالسكين يذبح بها، والقوس يرمى عنها، فواجب ألا يختلف حكم الكب لمن كان كسائر الآلات " ()

فإن قيل: إنما اعتبرت الجوارح لمحل الاضطرار؟ () قلنا اعتبارها فى جانب الحل " المنفعة " يغلب اعتبارها فى جانب الحظر " الضرر " من باب أولى، فالمعهود شرعا أن " الضرر يدفع بقدر الإمكان " () فإذا صح اعتبار الحيوان آلة صح من باب أولى اعتبار الجمادات كذلك.

120 - 3 – المباشرة إيجاد علة الهلاك

جاء فى قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام " وأما المباشرة فهى: إيجاد علة الهلاك () وفى شرائع الإسلام " أما المباشرة فضابطها الإتلاف " () وفى قول النجفى: المباشرة " صدق نسبة الإتلاف إليه، ولو بإيجاد علته () ونقل عن المسالك " أن ما له مدخل فى هلاك الشئ إما أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك فى العادة، إضافة حقيقية، أو لا يكون كذلك. . . وما يضاف إليه الهلاك يسمى علة، والإتيان به مباشرة " ()

فعلى أساس هذه النقول فإن المباشرهو من يوجد علة الهلاك،ونظرا لأهمية هذا المعنى فى فقه المباشرة نوضحه فيما يلى:

121 - مفهوم العلة

يقسم الإمام عز الدين المباشرة إلى: القوى، والضعيف، والمتوسط، أما القوى فكالذبح والإحراق، والإغراق، وإيجاد السموم المذففة والحبس مع المنع من الطعام والشراب. وأما الضعيف فظن المغرور بنكاح الأمة إذا أحبلها ظانا أنها حرة، يضمن ما فات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند الولادة يرجع بها على من غره. أما المتوسط فكا لجراحات السارية، وقد تتردد صور بين الضعيف والمتوسط كغرز الإبرة فيختلف فيها ().

والذى أفهمه من كلام الإمام العز إمكان صدق العلة على " ما ظهر تأثيره بإضافة الحكم إليه " () لا التوقف على محض العلة العقلية التى هى " عبارة عما يوجب الحكم لذاته " ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير