تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحج فرض بإجماع المسلمين، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين، فهو تطوع.

وأما العمرة، فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد، قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء، فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله، فقال: إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن؟ فقال: حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي.

فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد وغيره، وفي "صحيح مسلم" وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: " لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم.

ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج (يعني: الفريضة) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد.

وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، فمن توفرت فيه هذه الشروط، وجب عليه المبادرة بأداء الحج.

ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لحديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقالت: ألهذا حج، قال: نعم، ولك أجر، رواه مسلم.

وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته.

وإن كان الصبي دون التمييز، عقد عنه الإحرام وليه، بأن ينويه عنه، ويجنبه المحذورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات.

وإن كان الصبي مميزا، نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه، كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي.

وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت، لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه، لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحذورات.

والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، بأن يمكنه الركوب، ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله.

فإن قدر بماله دون جسمه، بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه، قال: حجي عنه متفق عليه.

ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟، قال: لا، قال: حج عن نفسك إسناده جيد، وصححه البيهقي.

ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.

الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...84%d8%ad%d8%ac

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:51 م]ـ

باب في مواقيت الحج

المواقيت: جمع ميقات، وهو لغة: الحد، وشرعا: هو موضع العبادة أو زمنها.

وللحج مواقيت زمنية ومكانية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير