[هل يعتبر تأخر المطر نازلة يقنت لأجلها في الفرائض؟!]
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 12:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدث في المسجد عندنا أن الإمام قنت في الأخيرة من صلاة المغرب ودعا بنزول الغيث والمطر, وعندما سئل عن هذا الأمر , قال: إن هذه نازلة!
فهل قال بهذا أحد من الأئمة والعلماء؟؟؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[11 - 11 - 07, 12:34 ص]ـ
يقول ابن القيم:"وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها؛ لأجل ما شرع فيها من الطول، ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السحر واسعة الإجابة وللتنزل الإلهي ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء:78].
عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم ... وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات، وأبو بكرحتى مات، وعمر حتى مات. رواه البزار ورجاله موثقون). انتهى.
ومن اقوال الفقهاءالملفتة في القنوت قول ابن حزم الظاهري في القنوت:
قال في المحلى: 4/ 138 - 146:
(مسألة: والقنوت فعل حسن .. في آخر ركعة من كل صلاة فرض، الصبح، وغير الصبح، وفي الوتر، فمن تركه فلا شئ عليه في ذلك .. ويدعو لمن شاء ويسميهم بأسمائهم إن أحب فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ... عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب).
وعن أبي هريرة قال: والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ... عن البراء ابن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها!!).
ثم قال ابن حزم:
(أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك في النهي عن القنوت، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا، وكل ذلك صحيح قنتوا وتركوا، فكلا الأمرين مباح، والقنوت ذكر لله تعالى، ففعله حسن،
وتركه مباح، وليس فرضاً، ولكنه فضل.
وأما قول والد أبي مالك الأشجعي إنه بدعة، فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه، والحجة فيمن علم لا فيمن لم يعلم!
وقال بعض الناس: الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال: اللهم العن فلاناً وفلاناً، دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
قال علي (ابن حزم): هذا حجة في إثبات القنوت، لأنه ليس فيه نهي عنه، فهذا حجة في بطلان قول من قال: إن ابن عمر جهل القنوت، ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع، فهو موضع إنكار، وتتفق الروايات عنه فهو أولى، لئلا يجعل كلامه خلافاً للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في هذا الخبر إخبار الله تعالى بأن الأمر له لا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم، أو في سابق علمه أنهم سيؤمنون فقط ..
وأما أبو حنيفة ومن قلده فقالوا: لا يقنت في شئ من الصلوات كلها إلا في الوتر، فإنه يقنت فيه قبل الركوع السنة كلها، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو.
أما مالك والشافعي فإنهما قالا: لا يقنت في شئ من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة.
قال علي (ابن حزم): أما قول أبي حنيفة: فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة نعني النهي عن القنوت في شئ من الصلوات، حاشا الوتر فإنه يقنت فيه، وعلى من تركه سجود السهو.
وكذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت، ما وجدناه عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين.
وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات، وهذا مما خالفوا فيه كل شئ روى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!
قال علي: وقولنا هو قول سفيان الثوري. وروى عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع). انتهى كلام ابن حزم.إذا مافعله امامكم لا يعتبر مخالفا للسنة وان القحط والجفاف والجوع هو من النوازل ...............
¥