تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحوار الوديع مع الشيخ عبد الله المنيع]

ـ[أبو عبد الرحمن العكرمي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 03:18 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه؛ أمَّا بعد:

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة عكاظ - ص24 من يوم الثلاثاء 3 ذي الحجة لعام 1426 هـ السنة السابعة والأربعين في العدد برقم 14374 – على مقالٍ للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حول قضية الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق حيث رجَّح القول بجواز الرمي قبل الزوال، واستدل على ذلك بأدلة:

1 - قوله: " ليس في كتاب الله تعالى، ولافي سنة رسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم قولٌ صريحٌ في تحديد وقت الرمي بدءاً من الزوال " وأقول: إنَّ أهل العلم متفقون على أنَّ الرمي عبادةٌ موقتة، فرمي الجمرة الكبرى يوم العيد، وقته الإختياري قبل الزوال، ورمي أيام التشريق للجمرات الثلاث موقَّتٌ بما بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا هو الوقت الإختياري.

ولمَّا حصل في السنوات الأخيرة شدة الزحام، ووقوع تلف بعض الأنفس عند الرمي عند ذلك رأى مجلس هيئة كبار العلماء توسعة الوقت في آخره بحيث قرَّر هذا المجلس برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قرروا امتداد وقت الرمي في الليل، وأنَّ من لم يمكنه الرمي في أمسية ذلك اليوم له أن يرمي بعد الغروب إلى منتصف الليل أو إلى الليل كله، ومعنى ذلك أنَّ ما بعد طلوع الفجر وقتٌ يختلف عن الوقت الأول فلايجوز الرمي فيه لليوم الذي قبله ولا لذلك اليوم نفسه؛ والحقيقة أنَّهم وفِّقوا في هذا القرار، وذلك أنَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته عن الأسئلة التي حصلت في اليوم الأول من أيام التشريق حيث قال السائل: ((إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج، فقال: إني رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج، ولم يأمر بشيء من الكفارة)) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 5 ص 150برقم 9452 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال البيهقي رحمه الله: " وأخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن خالد الحذاء " وورد في كتاب الإستذكار لابن عبد البر في ج13/ 222 برقم 893: ((عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أنَّ ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلَّفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، فلم ير عليهما شيئاً)) قال المحقق: وأخرجه مالكٌ في الموطأ برقم 409 وفي هذا دليلٌ على أنَّ الضرورات لها أحكام لكنَّ تلك الضرورة لايستدل بها من هو معافى، وأيضاً أنَّ ما بعد الوقت من الزمن الملاصق للوقت الإختياري يجوز أن يكون التوسع فيه، ولايدل على إبطال التوقيت إذ أنَّ التوقيت في أيام التشريق بما بعد الزوال مستفادٌ من الأحاديث الصحيحة، ومن ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: ((رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحىً، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشمس)) وفي البخاري، والموطأ، وأبي داود عن وبرة بن عبد الرحمن السُّلمي؛ قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدْتُ عليه المسألة، فقال: كنَّا نتحيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا)) أخرجه البخاري، وفي رواية الموطأ عن نافعٍ أنَّ ابن عمر رضي الله عنه قال: ((لاتُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) وعند الترمذي عن عبد الله بن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس)) قال المحقق لجامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في ج1/ 328 – 3039 وأقول هذه الأحاديث دالةٌ على التوقيت، وينظم إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عنِّي مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)) رواه البيهقي في السنن الكبرى، وفي ذلك دلالةٌ واضحةٌ على وجوب التوقيت الذي حدَّده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، وقول الصحابي: ((كنَّا نتحيَّن)) دالٌّ على التوقيت، وأنَّه لايجوز الرمي قبل الزوال، فلو كان يجوز الرمي قبل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير