[الطيب في ملابس الإحرام]
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:40 م]ـ
هل من مجيب
هل يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك. وما هو الدليل؟؟؟
حديث صاحب الجبة حسب فهمي ليس دليلا على المنع قبل الإحرام وحديث عائشة رضي الله عنها عام لم يقيد بالرأس والجسد فقط حيث قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت
فليتأمل المجيب عن السؤال والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:30 م]ـ
الحمد لله
إنما منع مَن منع من العلماء من التطيب في اللباس؛ لأنه إذا خلعه ثم أعاده على جسده بعد الإحرام كان في حكم المتطيب وقد ورد النهي عن ذلك.
وهذا ظاهرٌ بارك الله فيك بخلاف لو تطيب في جسده.
ـ[مصعب الخضير]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:16 ص]ـ
جزاك الله خيراص ياأبى يوسف ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 11:39 ص]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
بسم الله و الصلاة و السلام على إمامنا و قدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم .. ونفع بجهودكم .. أسأل الله أن يحرم وجوهكم على النار ويعظم لكم الأجر.
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:46 م]ـ
الذي أثار الاشكال
كلام الشيخ الولوي في كتابه شرح سنن النسائي
http://fgr-s.com/upfil/photo/img/13e33b07c4dd093ccb66297e889e1cab/kj.gif (http://www.fgr-s.com)
الرجاء الرد بقول علمي مدعم بالأدلة
ولكم الشكر
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:48 م]ـ
راجع الكتاب ج 25 ص 87
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:15 م]ـ
أخي أبا مالك
لا أرى أن الأمر يحتاج إلى دليل إضافي غير الدليل الأصل في منع التطيب للمحرِم
فإن طيب ثوبه جاز، ولكنه إن خلعه ثم أعاده كان متطيباً بلا شك، ومن تطيب فقد فعل المحظور بنصوص منها: حديث صاحب الجبة، وحديث الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، والنهي عن أن يمس المحرِم طيباً وقوله: (ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس). والله تعالى أعلم,
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 06:33 م]ـ
في مجموع الإمام النووي: (والمستحب أن يتطيب في بدنه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ولا يطيب ثوبه لانه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه فتجب به الفدية)
وفي المغني والشرح الكبير: ((فصل) فان طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فان نزعه فليس له لبسه فان لبسه افتدى؛ لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة).
قال الشيخ محمد الشنقيطي في شرحه على الزاد: (مسألة: هل يضع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يتطيب في بدنه قبل الغسل، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب؛ فإنه مغتفر بإجماع العلماء، ولكن الخلاف فيما لو اغتسل ثم تطيب قبل أن ينوي، أي: قبل أن يدخل في النسك. فمذهب الشافعية والحنابلة وأهل الحديث أن من السنة أن يغتسل ثم يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في شعره أو صدره أو مغابنه. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولاً ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتفر، وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيزون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتفر بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده؛ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه) وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية. ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن كان في أعالي البدن كالرأس، أو في المواضع التي لا يحتك بها الثوب فلا إشكال، ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه، كأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو على صدره أو نحو ذلك؛ وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله عليه وسلم وهو محرم) -أي: لمعان الطيب- لأنه كان يفرق شعره نصفين، وقيل: مفرقه في أصل
¥