[الجماع في الاحرام ناسيا هل يبطل به النسك ام لا؟]
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[29 - 11 - 07, 04:08 ص]ـ
[الجماع في الاحرام ناسيا هل يبطل به النسك ام لا؟]
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:21 ص]ـ
عند الجمهور: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقول الشافعي في القديم: أن العمد والنسيان في الحج سواء ويفسدان النسك.
وعند الشافعي في الجديد: لا يفسد الحج بذلك؛ لأنه لا يفسد إلا بفعل محظور، ولا حظر مع النسيان.
وانظر كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/ 226).
وهذا نصه: (فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهى عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به او فعل ما حظر عليه وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شىء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو اظهر قولي الشافعى).
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:43 ص]ـ
596 - مسالة –قال: فان وطىء المحرم في الفرج فانزل او لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة ان كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.
اما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان الحج لايفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل في ذلك مما روى عن ابن عمر ان رجلا ساله ,فقال:اني وقعت بامراتي ونحن محرمان ,فقال: افسدت حجك انطلق انت واهلك مع الناس فاقضوا مايقضون وحل اذا حلوا فاذا كان في العام المقبل فاحجج انت وامراتك واهديا هديا فان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وكذلك قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا. روى حديثهم الاثرم في سننه والبيهقي في السنن الكبرى , وفي حديث ابن عباس:يتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما.
قال ابن المنذر: قول ابن عباس اعلى شيء روي في من وطيء في حجه. وروي ذلك عن عمر وبه قال ابن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي واسحاق ولبو ثور واصحاب الراي.ولافرق بين ماقبل الوقوف وبعده.
وقال ابو حنيفة: ان جامع قبل الوقوف فسد حجه وان جامع بعده لم يفسد لقوله عليه السلام:الحج عرفة.ولانه معنى يامن به الفوات ,فامن به الفساد كالتحلل.
ولنا: ان قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق في من واقع محرما ولانه جماع صادف احراما تاما ,فافسده كما قبل الوقوف. وقوله صلى عليه وسلم:الحج عرفة ,يعني (معظمه) او انه ركن متاكد فيه ولايلزم من امن الفوات امن الفساد بدليل العمرة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 07, 02:44 ص]ـ
العمد والنسيان في الوطء سواء.نص عليه احمد ,فقال:اذا جامع اهله بطل حجه لانه شيء لايقدر على رده ,والشعر اذا حلقه فقد ذهب لايقدر على رده ,والصيد اذا قتله فقد ذهب لايقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء. ولم يذكر الخرقي النسيان ههنا ولكن ذكره في الصيام وبين ان الوطء في الفرج او دون الفرج مع الانزال يستوي عمده وسهوه وماعداه من القبلة واللمس والمذي بتكرار النظر يختلف حكم عمده وسهوه فههنا ينبغي ان يكون مثله لان الوطء لايكاد يتطرق النسيان اليه دون غيره ولان الجماع مفسد للصوم دون غيره فاستوى عمده وسهوه كالفوات بخلاف مادونه.والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي لانه معذور. وممن قال ان عمد الوطء ونسيانه سواء ابوحنيفة ومالك والشافعي في قديم قوليه.وقال في الجديد لايفسد الحج ولايجب عليه شيء مع النسيان والجهل لانها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطء العامد والناسي كالصوم. ولنا: انه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات ,والصوم ممنوع ,ثم ان الصوم لاتجب الكفارة فيه بالافساد لان افساده بكل ماعدا الجماع لايوجب كفارة وانما تجب بخصوص الجماع فافترقا.
ـ[أبو عثمان السبيعي]ــــــــ[02 - 12 - 07, 03:40 ص]ـ
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: من جامع أهله ناسيا قبل التحلل الأول على الأصح ليس عليه شيء.
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 07:03 ص]ـ
¥