تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تحريم صوم يوم العيد سواء كان قضاء او كفارة او نذر او غير ذلك]

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[30 - 10 - 07, 03:53 م]ـ

عن ابى عبيد قال شهدتالعيد مع عمر رضى الله عنه فبدأبالصلاة قبل الخطبة ثم قال

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين اما يوم الاضحى فتاكلون من لحم نسككم واما يوم الفطر ففطركم من صومكم رواه الشيخان وابو داود والترمذى والنسائى

قال النووى فى شرح مسلم

وقد اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين باى حال سواء صامهما عن نذر او كفارة او تطوع او غير ذلك ولو نذر صومهما لعينهما متعمدا قال الشافعى والجمهور لاينعقد نذره ولايلزمه قضاؤهما خلافا لابى حنيفة قال ينعقد النذر ويلزمه قضاؤهما ان افطر فيهما فان صامهما اجزأه وخالفالنا كلهم فى ذلك

وقال الخطابى فى معالم السنن معلقا على الحديث ورأى ابى حنيفة

قوله صلى الله عليه وسلم اما يوم الفطر ففطركم من صيامكم يدل على انه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه ولاقضاؤه لان هذا كالتعليل لوجوب الافطار فيه وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطر والفطر مضاد للصوم ففى اجازة صومه ابطال لمعنى اسمه

وقد ذهب عامة اهل العلم الى ان الصيام لايجوز فى هذين اليومين الا اهل العراق (يقصد اهل الرأى

فقد ذهبوا الى انه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه)

والنذر انما يلزم فى الطاعة دون المعصية وصيام هذين اليومين معصية لنهى النبى صلى الله عليه وسلم فالنهى لاينعقد فيه ولايصح كما لايصح من الحائض لو نذرت ان تصوم ايام حيضها

والله تعالى اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير